بثم للإشارة إلى الترتيب، وإنما لم يقل ثم يتمضمض ويستنشق ثم يفيض للإشارة إلى أن فعلهما في الوضوء، كاف عن فعلهما في الغسل، فالسنة نابت مناب الفرض ط. ومعنى يفيض: يصب. قال في الدرر: حتى لو لم يصب لم يكن الغسل مسنونا وإن زال الحدث ا ه. وهذا لو كان في ماء راكد، أما لو مكث في ماء جار قام الجريان مقام الصب كما علم مما قدمناه قريبا. قوله: (على كل بدنه) زاد كل لدفع توهم إعادة غسل أعضاء الوضوء لرفع الحدث عنها ط.
أقول: لم أر من صرح بأنه يسن ذلك، وإنما يفهم ذلك من عباراتهم، ونظيره ما مر في الوضوء من أنه يسن إعادة غسل اليدين عند غسل الذراعين. قوله: (ثلاثا) الأولى فرض، والثنتان سنتان على الصحيح. سراج. قوله: (مستوعبا) أي في كل مرة لتحصل سنة التثليث.
مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل قوله: (وهو ثمانية أرطال) أي بالبغدادي، وهي صاع عراقي، وهو أربعة أمداد، كل مد رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة. والصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث، وبه أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثة. فالمد حينئذ رطل وثلث، والرطل مائة وثلاثون درهما، وقيل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وتمامه في الحلية.
قلت: والصاع العراقي نحو نصف مد دمشقي، فإذا توضأ واغتسل به فقد حصل السنة. قوله:
(وقيل المقصود الخ) الأصوب حذف قيل لما في الحلية أنه نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار. وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع، وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه: كان (ص) يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ليس بتقدير لازم، بل هو بيان أدنى القدر المسنون ا ه. قال في البحر: حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه، وإن لم يكفه زاد عليه لان طباع الناس وأحوالهم مختلفة، كذا في البدائع ا ه. وبه جزم في الامداد وغيره. قوله: (وفي الجواهر الخ) قدمنا الكلام عليه في الوضوء مستوفى. قوله: (ثم الأيسر) أي ثلاثا أيضا، وقوله: ثم برأسه أي يغسله مع بقية البدن ثلاثا أيضا كما في الحلية وغيرها، خلافا لما يفيده كلام المتن من غسله الرأس وحده. قوله: (ثم على بقية بدنه) أي ثم يفيض على بقية بدنه، وإنما قدر الشارح لفظة على ولم يبقه معطوفا على مجرور الباء المتعلقة بقوله: بادئا لعدم صحة المعنى، لان ذلك ختام. قوله: (مع دلكه) قيده في المنية بالمرة الأولى، وعلله في الحلية بكونها سابقة في الوجود فهي بالدلك أولى. قوله: (ندبا) عدة في الامداد من السنن، ويؤيده ما مر في الوضوء. قوله: (وقيل يثني بالرأس) أي يبدأ بالأيمن ثلاثا ثم بالرأس ثلاثا ثم بالأيسر ثلاثا. حلية. قوله: (وقيل يبدأ بالرأس) أي ثم بقية البدن. درر قوله: (وظاهر الرواية) كذا عبر في النهر والذي في البحر وغيره التعبير بظاهر الهداية. قوله: (والأحاديث) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح البرجندي: وهو الموافق لعدة أحاديث أوردها البخاري في صحيحه