القنية في كتاب الكراهية. ونصه: الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما أحد، والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة، حتى قيل: لا يكره إلى النار الموقدة ا ه.
وظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهب، لكن قال في العناية: إن بعضهم قال: تكره إلى شمع أو سراج، كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة ا ه. وظاهره أن الكراهة في الموقدة متفق عليها كما في الجمر. تأمل. قوله: (لما مر) علة لعدم الكراهة وهو كونها مهانة ح. قوله: (يكره اشتمال الصماء) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها، وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه ولا يرفع جانبا يخرج يده منه، سمي به لعدم منفذ يخرج منه يده كالصخرة الصماء، وقيل أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه إزار، وهو اشتمال اليهود. زيلعي. وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما في نظائره. قوله: (والاعتجار) لنهي النبي (ص) عنه، وهو شد الرأس، أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطه مكشوفا. وقيل أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه، إما للحر أو للبرد أو للتكبر.
إمداد. وكراهته تحريمية أيضا لما مر. قوله: (والتلثم) وهو تغطية الانف والفم في الصلاة، لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران. زيلعي. ونقل ط عن أبي السعود أنها تحريمية. قوله: (والتنخم) هو إخراج النخامة بالنفس الشديد لغير عذر. وحكمه كالتنحنح في تفصيله كما في شرح المنية: أي فإن كان بلا عذر وخرج به حرفان أو أكثر أفسد، وفي بعض النسخ: والتختم، والمراد به لبس الخاتم في الصلاة بعمل قليل. قوله: (وكل عمل قليل الخ) تقدم الفرق بينه وبين الكثير. قوله:
(كتعرض لقملة الخ) قال في النهر: ويكره قتل القمل عند الامام. وقال محمد: القتل أحب إلي، رأى ذلك فعل لا بأس به، ولعل الامام إنما اختار الدفن لما فيه من التنزه عن إصابة الدم يد القاتل أو ثوبه وإن كان معفوا عنه، هذا إذا تعرضت القملة ونحوها بالأذى، وإلا كره الاخذ فضلا عن غيره، وهذا كله خارج المسجد، أما فيه فلا بأس بالقتل بشرط تعرضها له بالأذى، ولا يطرحها في المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة، وبهذا التفصيل يصلح الجمع بين ما سبق عن الامام أنه يدفنها في الصلاة: أي في غير المسجد، وبين من ما روي عنه أنه لو دفنها في المسجد أساء ا ه.
وفي الامداد عن الينبوع للسيوطي عن ابن العماد: طرح القمل في المسجد، إن كان ميتا حرم لنجاسته، وإن كان حيا ففي كتب المالكية كذلك، لان فيه تعذيبا له بالجوع، بخلاف البرغوث لأنه يأكل التراب، وعلى هذا يحرم طرح القمل حيا في غير المسجد أيضا ا ه. قال في الامداد:
والمصرح به في كتبنا أنه لا يجوز إلقاء قشر القملة في المسجد ا ه.
قلت: الظاهر أن العلة تقذير المسجد، وإلا فالمصرح به عندنا أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه.
مطلب: في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى قوله: (وترك كل سنة ومستحب) السنة قسمان: سنة هدى وهي المؤكدة. وسنة زوائد