إلا بالملك كما في الحج ا ه. فتنبه. قوله: (إن ظن الاعطاء قطع) أي إن غلب على ظنه. قال في النهر: فلا تبطل بل يقطعها، فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد وإلا لا، كما جزم به الزيلعي وغيره، فما جزم به من أنها تبطل ففيه نظر، نعم ذكر في الخانية عن محمد أنها تبطل بمجرد الظن، فمع غلبته أولى وعليه يحمل ما في الفتح ا ه. قوله: (لكن في القهستاني) استدراك على المتن كما هو سياق القهستاني، فكان الواجب تقديمه (1) ثم الجواب عن المحيط أنه غير ظاهر الرواية ح.
قلت: وقد علمت التوفيق بما قدمناه عن الجصاص، من أنه لا خلاف في الحقيقة، فقول المصنف: ويطلبه الخ أي إن ظن الاعطاء، بأن كان في موضع لا يعز فيه الماء، وقدمناه عن شروح المنية أنه المختار، وأنه الأوجه، فتنبه.
مطلب: فاقد الطهورين قوله: (فاقد) بالرفع صفة المحصور، واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة وبالنصب على الحال، كذا رأيته بخط الشارح. قوله: (ولا يمكن إخراج تراب مطهر) أما لو أمكنه بنقر الأرض أو الحائط بشئ فإنه يستخرج ويصلي بالاجماع. بحر عن الخلاصة. قال ط: وفيه أنه يلزم التصرف في مال الغير بلا إذنه. قوله: (يؤخرها عنده) لقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور سراج. قوله: (وقالا يتشبه بالمصلين) أي احتراما للوقت. قال ط: ولا يقرأ كما في أبي السعود، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ا ه. قلت: وظاهره أنه لا ينوي أيضا لأنه تشبه لا صلاة حقيقية. تأمل. قوله: (إن وجد مكانا يابسا) أي لامنه من التلوث، لكن في الحلية: الصحيح على هذا القول أنه يومئ كيفما كان، لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة. قوله: (كالصوم) أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان، فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي، وكذا المسافر إذا أفطر فأقام. قوله: (مقطوع اليدين) أي من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كما تقدم، لكن سيأتي في آخر صلاة المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هنا، وقيل لا صلاة عليه، وقيل يلزمه غسل موضع القطع. قوله: (إذا كان بوجهه جراحة) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غسله. قوله: (ولا يعيد على الأصح) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرض، فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما في إمكان القضاء بعد البرء، وكون