عقبها، بحر عن الزيلعي. قوله: (في مصر) شمل المعذور وغيره. زيلعي. وفي القرى: لا يكره بكل حال. ظهيرية: أي لا قبل أداء الجمعة في غيرها ولا بعده، لقوله وقيل: بعد أداء الجمعة لا يكره في المصر. قوله: (لان فيه تشويشا الخ) إنما يظهر أن لو كان الاذان لجماعة، أما إذا كان منفردا ويؤذن بقدر ما يسمع نفسه فلا ط. وفي الامداد أنه إذا كان التفويت لأمر عام فالاذان في المسجد لا يكره لانتفاء العلة كفعله (ص) ليلة التعريس ا ه، لكن ليلة التعريس كانت في الصحراء لا في المسجد. قوله: (لان التأخير معصية) إنما يظهر أيضا في الجماعة لا المنفرد. ط: أي لان المنفرد يخافت في أذانه كما قدمناه عن القهستاني: على أنه إذا كان التفويت لأمر عام لا يكره ذلك للجماعة أيضا، لان هذا التأخير غير معصية.
هذا، ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير المسجد كما أفاده في المنح في باب قضاء الفوات. قوله: (بلا كراهة) أي تحريمية، لان التنزيهية ثابتة لما في البحر عن الخلاصة أن غيرهم أولى منهم ا ه ح.
أقول: وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام في أن خلاف الأولى مكروه أو لا فراجعه. قوله:
(صبي مراهق) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظاهر البحر وغيره، وقيل يكره لكنه خلاف ظاهر الرواية كما في الامداد وغيره، وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الاذان. بحر. قوله: (وعبد وأعمى الخ) إنما لم يكره أذانهم، لان قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الاعلام، بخلاف الفاسق ا ه. زيلعي. قلت: يرد عليه الصبي، فإن قوله غير مقبول في الأمور الدينية في الأصح كما قدمناه قبل الباب، ومقتضاه أن لا يحصل به الاعلام كالفاسق تأمل. ويأتي.
تمام الكلام في ذلك. قوله: (ولا يحل إلا بإذن) ذكره في البحر بحثا فقال: وينبغي أن العبد إن أذن لنفسه لا يحتاج إلى إذن سيده، وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده، لان فيه إضرارا بخدمته لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات، ولم أره في كلامهم ا ه. قوله: (كأجير خاص) هو بحث لصاحب النهر، حيث قال: وينبغي أن يكون الأجير الخاص كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره ا ه.
قلت: بل صرحوا بأنه ليس له أن يؤدي النوافل اتفاقا. واختلفوا في السنن كما سنذكره في الإجارات إن شاء الله تعالى، وهذا مؤيد لبحث البحر أيضا، فإن العبد مملوك المنافع والرقبة أيضا بخلاف الأجير. قوله: (وأعمى) لا يرد عليه أذان ابن أم مكتوم الأعمى، فإنه كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء، ذكره شيخ الاسلام. معراج. وهذا بناء على ثبوت الكراهة فيه، وقد مر الكلام فيه وإلا فلا ورود. قوله: (عالما بالسنة والأوقات) أي سنة الاذان وأوقاته المطلوبة على ما مر بيانه.
مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه قوله: (ولو غير محتسب) رد على ما في الفتح حيث قال: لو لم يكن عالما بأوقات الصلاة لم