مشتركة والأولى حذفه بالكلية تأمل. قوله: (في الأصح) خلافا لما في الذخيرة والخانية من تخصيصه بالخاص، والخلاف مقيد بما إذا لم يقرنه بما يزيل الاشتراك، أما إذا قرنه به كالرحيم بعباده صح اتفاقا، كما إذا قرنه بما يفسد الصلاة لا يصح اتفاقا كالعالم بالموجود والمعدوم أو بأحوال الخلق كما في الحلية، وأشار إليه في البزازية، أفاد في البحر والنهر. قوله: (وخصه الثاني) فلا يصح الشروع عنده إلا بهذه الألفاظ المشتقة من التكبير، والصحيح قولهما كما في النهر والحلية عن التحفة والزاد. قوله: (والكبار) أي بضم الكاف بمعنى الكبير كما في القاموس: والظاهر أنه يجوز تنكيره عند أبي يوسف، كما جاز في الأكبر والكبير، فليراجع ح. قوله: (وخصه البردعي الخ) ضعيف. والبردعي بالدال المهملة على الأكثر: أحمد بن الحسين، وفارس: اسم قلعة نسب إليها قوم، والمراد بها لغتهم، وهي أشرف اللغات وأشهرها بعد العربية وأقربها إليها أبو السعود ط. قوله:
(بحديث) متعلق بمزيتها. قوله: (والفارسية الدرية) قال في المغرب: الفارسية الدرية الفصيحة نسبت إلى در وهو الباب بالفارسية ا ه. وهو بفتح الدال المهملة والراء الساكنة، وإذا نسبت إلى ثنائي وضعا إن كان ثانية حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول في كم كمي وكمي بالتخفيف أو التشديد، وإن كان حرف لين لزم تضعيفه كما أوضحه الأشموني في شرح الألفية، فافهم، فالظاهر أن ضبط القهستاني الدرية بالتشديد غير لازم.
مطلب الفارسية وأفاد ح عن ابن كمال أن الفارسية خمس لغات: فهلوية، كان يتكلم بها الملوك في مجالسهم، ودرية يتكلم بها من بباب الملك. وفارسية يتكلم بها الموابذة (1). ومن كان مناسبا لهم. وخورسية، وهي لغة خورستان، يتكلم بها الملوك والاشراف في الخلاء وموضع الاستفراغ وعند التعري للحمام، وسريانية منسوبة إلى سوريان، وهو العراق ا ه. قوله: (وشرطا عجزه) أي التكبير بالعربية، والمعتمد قوله ط. بل سيأتي ما يفيد الاتفاق على أن العجز غير شرط على ما فيه. قوله: (وجميع أذكار الصلاة) في التاترخانية عن المحيط: وعلى هذا الخلاف لو سبح بالفارسية في الصلاة أو دعا أو أثنى على الله تعالى أو تعوذ أو هلل أو تشهد أو صلى على النبي (ص) بالفارسية في الصلاة: أي يصح عنده، لكن سيأتي كراهة الدعاء بالأعجمية. قوله: (وأما ما ذكره الخ) أي مما هو خارج عن أذكار الصلاة، وجواب أما قوله الآتي فجائز إجماعا. قوله: (أو آمن) بمد الهمزة من الايمان كما في البحر ح، وقوله أو سلم على غيره. وفي بعض النسخ: أسلم من الاسلام، وعليه يكون أمن بالتشديد من التأمين، والنسخة الأولى أولى، لأنها الموافقة لما رأيته بخط الشارح في الخزائن،