الصلاة ا ه. قوله: (وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف) عطفه على ما قبله بناء على أن اللثغ خاص بالسين والراء كما يعلم مما مر عن المغرب، وذلك كالرهمن الرهيم، والشيتان الرجيم، والآلمين، وإياك نأبد، وإياك نستئين، السرات، أنأمت، فكل ذلك حكمه ما مر من بذل الجهد دائما، وإلا فلا تصح الصلاة به.
مطلب: إذا كانت اللثغة يسيرة تتمة: سئل الخير الرملي عما إذا كانت اللثغة يسيرة. فأجاب بأنه لم يرها لائمتنا، وصرح بها الشافعية بأنه لو كانت يسير بأن يأتي بالحرف غير صاف لم تؤثر، قال: وقواعدنا لا تأباه ا ه.
وبمثله أفتى تلميذ الشارح المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام. قوله: (بأي وجه كان) أي سواء كان لفقد أهلية الامام للإمامة كالمرأة والصبي، أو لفقد شرط فيه بالنسبة إلى المقتدي كالمعذور والعاري، أو لفقد ركن فيه كذلك كالمومي والامي، أو لاختلاف الصلاتين كالمتنفل بالمفترض، ونحو ذلك من المسائل المارة. قوله: (في صلاة نفسه) أي في صلاة مستقل بها في حق نفسه، غير تابع فيها للامام، لا فرضا ونفك ما يدل عليه تفصيل الزيلعي كما أفاده ح، وكذا يدل عليه تعليل الشارح وحكايته بانقلابها نفلا. قوله: (وهي غير صلاة الانفراد) لان لها أحكاما غير الاحكام التي قصدها.
وحاصله: أنه إذا لم يصح شروعه فيما نوى لا يصح في غيره. قوله: (وادعى في البحر أنه المذهب) أي ما صححه في المحيط ومشى عليه المصنف في متنه. قوله: (لكن كلام الخلاصة الخ) عبارة الخلاصة: وفي كل موضع لا يصح الاقتداء هل يصير شارعا في صلاة نفسه؟ عند محمد:
لا. وعندهما يصير شارعا ا ه. قوله: (قلت وقد ادعى) أي صاحب البحر فيما مر: أي في مسألة المحاذاة عند قول المتن في صلاة وقوله: بعد تصحيح السراج بخلافه أي خلاف ما ادعى في البحر هنا أنه المذهب، والأولى حذف الباء أو إبدالها بلام التقوية لأنه مفعول صحيح، وقول: أنه المذهب مفعول ادعى.
والحاصل: أن صاحب البحر نقل فيما مر عن السراج أنه لو اقتدت به المرأة في الظهر هو يصلي العصر وحاذته بطلت صلاته على الصحيح، وقال: لان اقتداءها وإن لم يصح فرضا يصح نفلا على المذهب، فكان بناء النفل على الفرض اه. وهو صريح في أنه إذا فسد الاقتداء بالفرض لم يفسد الشروع، بل بقي الاقتداء بالنفل وإلا لم تفسد صلاته بمحاذاتها له، وتصريحه بأن هذ هو المذهب مناقض لما ادعاه من أن المذهب ما في المحيط من عدم صحة الشروع. قوله: (وحينئذ فالأشبه الخ) أي حين إذا اختلف كلام البحر في نقل ما هو المذهب، ولا يمكن إهمال أحد النقلين، فالأشبه بالقواعد ما في الزيلعي مما يناسب كلا منهما ويحصل به التوفيق بهما، بحمل ما صححه في