فتح التاجر الثوب فسبح الله تعالى أو صلى على النبي (ص) يريد به إعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه، وكذا الحارس لأنه يأخذ لذلك ثمنا، وكذا الفقاعي: إذا قال ذلك عند فتح فقاعه على قصد ترويجه وتحسينه يأثم، وعن هذا يمنع إذا قدم واحد من العظماء إلى مجلس فسبح أو صلى على النبي (ص) إعلاما بقدومه حتى يفرج له الناس أو يقوموا له يأثم ا ه. قوله: (وسنة في الصلاة) أي في قعود أخير مطلقا، وكذا في قعود أول في النوافل غير الرواتب. تأمل. وفي صلاة الجنازة.
مطلب: نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع قوله: (ومستحبة في كل أوقات الامكان) أي حيث لا مانع. ونص العلماء على استحبابها في مواضع: يوم الجمعة، وليلتها، وزيد يوم السبت والأحد والخميس، ولما ورد في كل من الثلاثة، وعند الصباح والمساء، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند زيارة قبره الشريف (ص)، وعند الصفا والمروة، وفي خطبة الجمعة وغيرها، وعقب إجابة المؤذن، وعند الإقامة، وأول الدعاء وأوسطه وآخره، وعقب دعاء القنوت، وعند الفراغ من التلبية، وعند الاجتماع والافتراق، وعند الوضوء، وعند طنين الاذن، وعند نسيان الشئ، وعند الوعظ ونشر العلوم، وعند قراءة الحديث ابتداء وانتهاء، وعند كتابة السؤال والفتيا، ولكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوج ومزوج. وفي الرسائل: وبين يدي سائر الأمور المهمة، وعند ذكر أو سماع اسمه (ص) أو كتابته عند من لا يقول بوجوبها، كذا في شرح الفاسي على دلائل الخيرات ملخصا، وغالبها منصوص عليه في كتبنا. قوله: (ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير) أي وغير قنوت وتر فإنها مشروعة في آخره كما في البحر، فالأولى استثناؤه أيضا ح، وكذا في غير صلاة الجنازة فتسن فيها.
مطلب: في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه: تكره الصلاة عليه (ص) في سبعة مواضع: الجماع، وحاجة الانسان، وشهرة المبيع، والعثرة، والتعجب، والذبح، والعطاس على خلاف في الثلاثة الأخيرة، شرح الدلائل. ونص على الثلاثة عندنا في الشرعة فقال: ولا يذكره عند العطاس، ولا عند ذبح الذبيحة، ولا عند التعجب.
قوله: (فلذا استثنى في النهر إلخ) أقول: يستثنى أيضا ما لو ذكره أو سمعه في القراءة أو وقت الخطبة لوجوب الانصات والاستماع فيهما، وفي كراهية الفتاوى الهندية: ولو سمع اسم النبي (ص) وهو يقرأ لا يجب أن يصلي، وإن فعل ذلك بعد فراغه من القرآن فهو حسن، كذا في الينابيع، ولو قرأ القرآن فمر على اسم نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي (ص) في ذلك الوقت، فإن فرغ ففعل فهو أفضل وإلا فلا شئ عليه، كذا في الملتقط ا ه. قوله: (ما في تشهد أول) أي في غير النوافل، فإنه وإن ذكر فيه اسمه (ص) فالصلاة فيه تكره تحريما فضلا عن الوجوب. قوله: (لئلا يتسلسل) علة للثاني: أي لان الصلاة عليه لا تخلو من ذكره، فلو قلنا بوجوبها استدعت صلاة أخر وهلم جرا، وفيه حرج. وأما علة الأول فهي ما ذكره في قوله: ولهذا استثنى أي ولكراهتها في تشهد غير أخير استثنى الخ، وبه علم أن قوله وضمن بالجر عطفا على تشهد مع قطع النظر عن علته بدليل العلة الثانية فإنها للثاني فقط، وإلا لقال: ولئلا يتسلسل بالعطف على العلة الأولى، وبدليل أن العلة الأولى لا تصلح للحكم الثاني. قوله: (بل خصه في درر البحار