قصده إعجاب الناس به، ولو قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه أفسد، وحصول الحروف لازم من التلحين ا ه. ملخصا. وأقره في النهر. واستحسنه في الحلية فقال: وقد أجاد فيما أوضح وأفاد ا ه. ولم أر من تعقبه سوى السيد أحمد الحموي في رسالته القول البليغ في حكم التبليغ بأنه صرح في السراج بين الامام إذا جهر فوق الحاجة فقد أساء ا ه. والإساءة دون الكراهة ولا توجب الافساد، وقياسه على البكاء غير ظاهر، لان هذا ذكر بصيغته فلا يتغير بعزيمته، والمفسد للصلاة الملفوظ لا عزيمة القلب.
مطلب: القياس بعد عصر الأربعمائة منقطع، فليس لأحد أن يقيس على أن القياس بعد الأربعمائة منقطع، فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على مسألة كما ذكره ابن نجيم في رسائله ا ه.
أقول: فيه نظر لان الكمال لم يجعل الفساد مبنيا على مجرد الرفع حتى يرد عليه ما في السراج، بل بناه على زيادة الرفع الملحق بالصياح، حيث قال: فإنهم يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ، والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة، والصياح ملحق بالكلام وقوله: وقياسه الخ كلام ساقط، لان ما ذكره قول أبي يوسف، حيث بني عليه عدم الفساد، فيما لو فتح المصلي على غير إمامه، أو أجاب المؤذن، أو أخبر بما يسره، فقال: الحمد لله، أو بما يعجبه فقال: سبحان الله على قصد الجواب، ونحو ذلك مما سيأتي في مفسدات الصلاة، والمذهب الفساد في الكل، وهو قولهما لأنه تعليم وتعلم في الأولى، وفيا بقي قد أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله، فإن مناط كونه من كلام الناس عندهما كونه لفظا أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة، لا كونه لإفادة ذلك، وكونه لم يتغير بعزيمته ممنوع، ألا ترى أن الجنب إذا قرأ على قصد الثناء جاز.
وقد أوردوا على أصل أبي يوسف المذكور أشياء كما قالوا * (يا يحيى خذ الكتاب) * لمن اسمه يحيى وغير ذلك مما سيأتي في محله، وحيث كان مناط الفساد عندهما كون اللفظ أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة كان ذلك قاعدة كلية يندرج تحتها أفراد جزئية منها مسألتنا هذه، إذ لا شك أنه لم يقصد الذكر، بل بالغ في الصياح لأجل تحرير النغم والاعجاب بذلك يكون قد أفاد به معنى ليس من أعمال الصلاة، ولا يكون ذلك من القياس بل هو تصريح بما تضمنه كلام المجتهد أو دل عليه دلالة المساواة. فالحق ما قاله المحقق ابن الهمام ومن تابعه من الاعلام كما بسطت ذلك قديما في رسالة سميتها (تنبيه ذوي الأفهام على حكم التبليغ خلف الامام) فافهم، وقدمنا مسائل متعلقة بالتبليغ أيضا في أول بحث سنن الصلاة، فراجعها. قوله: (وقائم بأحدب) القائم هنا أيضا صادق بالراكع الساجد بالمومي ح. وفيه عن القاموس: والحدب: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن من باب فرح ا ه. قوله: (على المعتمد) هو قولهما، وبه أخذ عامة العلماء خلافا لمحمد. وصحح في الظهيرية قوله: ولا يخفى ضعفه فإنه ليس أدنى حالا من القاعد وتمامه في البحر. قوله: (وغيره أولى) مبتدأ وخبر: أي غير الأعرج كما في البحر، وغير خاف أن هذا الحكم لا يخص الأعرج، بل غير كل من المتيمم والقاعد والأحدب كذلك ح. قوله: (وموم بمثله) سواء