الصلاة والسلام اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن كما في المحيط. وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل لان النبي (ص) عهد مع الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته، فإذا دخلوا فقد نقضوا العهد فلا ذمة لهم والأولى هو الاعذار والانذار، فيقال: ارجع بإذن الله، فإن أبى قتله ا ه: يعني الانذار في غير الصلاة. بحر. قال في الحلية: ووافق الطحاوي غير واحد آخرهم شيخنا: يعني ابن الهمام فقال: والحق أن الحل ثابت إلا أن الأولى الامساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم ا ه والطفيتان، بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء الخطان الأسودان على ظهر الحية. والأبتر: الأفعى، قيل هو جنس كأنه مقطوع الذنب، وقيل صنف أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت ا ه. قوله: (على الأظهر) كذا قاله الامام السرخسي، وقال: لأنه عمل رخص فيه للمصلي، فهو كالمشي بعد الحدث. بحر. قوله:
(لكن صحح الحلبي الفساد) حيث قال تبعا لابن الهمام: فالحق فيما يظهر هو الفساد، والامر بالقتل لا يستلزم صحة الصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف، بل الامر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسدا للصلاة ا ه. ونقل كلام ابن الهمام في الحلية والبحر والنهر وأقروه عليه، وقالوا: إن ما ذكره السرخسي رده في النهاية بأنه مخالف لما عليه عامة رواة شروح الجامع الصغير ومبسوط شيخ الاسلام من أن الكثير لا يباح اه. قوله: (إلى ظهر قاعد الخ) قيد بالظهر احترازا عن الوجه فإنها تكره إليه كما مر، وفي قوله: يتحدث إيماء إلى أنه لا كراهة لو لم يتحدث بالأولى، ولذا زاد الشارح ولو وفي شرح المنية: أفاد به نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدثين، وكذا بحضرة النائمين وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث ضعيف. وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) يصلي من صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت رواياه في الصحيحين وهو يقتضي أنها كانت نائمة، وما في مسند البزار أن رسول الله (ص) قال: نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين فهو محمول على ما إذا كانت لهم أصوات يخاف منها التغليظ أو الشغل، وفي النائمين إذا خاف ظهور شئ يضحكه ا ه. قوله: (مطلقا) أي معلقا أو غير معلق، وأشار به إلى أن قول الكنز وغيره معلق غير قيد.
وفي شرح المنية: وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبه بعبادها والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد، واستقبال أهل الكتاب للمصحف للقراءة منه لا للعبادة. وعند أبي حنيفة يكره استقباله للقراءة، ولذا قيد يكونه معلقا وكون السيف آلة الحرب مناسب لحال الابتهال إلى الله تعالى، لأنها حال المحاربة مع النفس والشيطان، وعن هذا سمي المحراب ا ه.
قوله: (أو شمع) بفتح الميم على الأوجه والسكون ضعيف مع أنه المستعمل، قاله ابن قتيبة، وعدم الكراهة هو المختار كما في غاية البيان. وينبغي الاتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليالي رمضان. بحر: أي في حق الامام، أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل المختار. رملي. قوله: (لان المجوس الخ) علة للثلاثة قبله ط. قوله: (قنية) ذكر ذلك في