الصلاة فيه لاستتارها بالثوب. بحر. قوله: (لا تتبين الخ) هذا أضبط مما في القهستاني بحيث قال: بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني، أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط. ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره، وإن كانت أصغر فلا ا ه. قوله: (أو مقطوعة الرأس) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي، وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر، أو يطليه بمغرة أو بنحته، أو بغسله لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة، وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة، لان من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك، وقيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها، وكذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين. بحر. قوله: (أو ممحوة عضو الخ) تعميم بعد تخصيص، وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبة البطن مثلا؟ والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرا يظهر به نقصها فنعم، وإلا فلا، كما لو كان الثقب لوضع عصا تمسك بها كمثل صور لخيال التي يلعب بها لأنها تبقى معه صورة تامة. تأمل. قوله: (أو لغير ذي روح) لقول ابن عباس للسائل فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له رواه الشيخان، ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره خلافا لمجاهد. بحر. قوله: (لأنها لا تعبد) أي هذه المذكورا ت وحينئذ فلا يحصل التشبه.
فإن قيل: عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضرا قلنا: عبد عينه لا تمثاله، فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبال عين هذه الأشياء. معراج: أي لأنها عين ما عبد، بخلاف ما لو صورها واستقبل صورتها. قوله: (وخبر جبريل الخ) هو قوله للنبي (ص) إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه مسلم وهذا إشارة إلى الجواب عما يقال: إن كانت علة الكراهة فيما مر كون المحل الذي تقع فيه الصلاة لا تدخله الملائكة، لان شر البقاع بقعة لا تدخلها الملائكة، ينبغي أن تكره ولو كانت الصورة مهانة، لان قوله: ولا صورة نكرة في سياق النفي فتعم، وإن كانت العلة التشبه بعبادتها فلا تكره إلا إذا كانت أمامه أو فوق رأسه. والجواب أن العلة هي الأمر الأول، وأما الثاني فيفيد أشدية الكراهة غير أن عموم النص المذكور مخصوص بغير المهانة، لما روى ابن حبان والنسائي استأذن جبريل عليه السلام على النبي (ص) فقال: ادخل فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإن كنت لا بد فاعلا فاقطع رؤوسها أو أقطعها وسائد أو اجعلها بسطا نعم يرد على هذا ما إذا كانت على بساط في موضع السجود، فقد مر أنه يكره مع أنها لا تمنع دخول الملائكة، وليس فيها تشبه لان عبدة الأصنام لا يسجدون عليها، بل ينصبونها ويتوجهون إليها، إلا أن يقال: فيها صورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوع وتعظيم لها إن سجد عليها ا ه. ملخصا من الحلية والبحر.
أقول: الذي يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظيم أو التشبه كما قدمناه، والتعظيم أعم، كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإنه لا تشبه فيها بل فيها تعظيم، وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة، ولهذا تفاوتت رتبتها كما مر، وخبر جبريل عليه السلام معلوم بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره، فعدم دخول الملائكة إنما هو حيث كانت الصورة معظمة، وتعليل كراهة