الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدخول، لان التعظيم قد يكون عارضا، لان الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمنع من الدخول، ومع هذا لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره، لان فعله ذلك تعظيم لها. والظاهر أن الملائكة لا تمنع من الدخول بذلك الفعل العارض، وأما ما في الفتح عن شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاة، ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث فظاهره الامتناع من الدخول ولو مهانة، وكراهة جعلها في بساط مفروش، وهو خلاف الحديث المخصص كما مر. قوله: (في امتناع ملائكة الرحمة) قيد بهم، إذ الحفظة لا يفارقون الانسان إلا عند الجماع والخلاء، كذا في شرح البخاري. وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو أعم من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الجن. نهر.
وانظر ما قدمناه قبل فصل القراءة. قوله: (فنفاه عياض) أي وقال: إن الأحاديث مخصصة. بحر.
وهو ظاهر كلام علمائنا، فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه، وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت. قال: ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان ا ه. ولو كانت تمنع دخول الملائكة كره إبقاؤها في البيت لأنه يكون شر البقاع، وكذا المهانة كما مر، وهو صريح قوله في الحديث المار أو أقطعها وسائد، أو اجعلها بسطا وأما ما مر عن شرح عتاب، فقد علمت ما فيه.
تنبيه: هذا كله في اقتناء الصورة، وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر.
خاتمة قال في النهر: جوز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها، وينبغي أن يجب عليه، ولو استأجر مصورا فلا أجر له لان عمله معصية، كذا عن محمد، ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها ا ه. وسيأتي في باب متفرقات البيوع متنا وشرحا ما نصه اشترى ثورا أو فرسا من خزف لأجل استئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له فلا يضمن متلفه، وقيل بخلافه يصح ويضمن. قنية. وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان ا ه.
قوله: (وكره تنزيها) كذا عزاه في البحر إلى الحلية لابن أمير حاج، ثم قال: لكن ظاهر قول النهاية لا يباح أنها تحريمية. وأجاب في النهر بأن المكروه تنزيها غير مباح: أي غير مستوي الطرفين.
واعترضه الرملي بأن الغالب إطلاقهم غير المباح على المحرم أو المكروه تحريما وإن كان يطلق على ما ذكر. قلت: ويؤيده قول الدرر للنهي عنه، لكن قال محشيه نوح أفندي: لم أجد النهي عنه صريحا فيما عندي من الكتب ا ه. ولذا اقتصر غيره على التعليل بأنه ليس من أفعال الصلاة ولو كان فيه نهي خاص لذكروه، نعم ذكر في الحلية فيما رواه الأصبهاني نهى رسول الله (ص) عن عد الآي في المكتوبة ورخص في السبحة أي النافلة، لكن قال في الحلية: إن ثبت هذا ترجح القول بعدم الكراهة في النافلة، وإلا ترجح القول بعدمها مطلقا مرادا بها التنزيهية ا ه. وحيث لا نهي ثابت يتعين تأويل ما في النهاية بما في النهر، ولذا مشى عليه الشارح، فتدبر. قوله: (باليد) أي بأصابعه