وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة. وفي القهستاني: لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه، بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات. قوله:
(ويباح قطعها) أي ولو كانت فرضا كما في الامداد. قوله: (لنحو قتل حية) أي بأن يقتلها بعمل كثير، بناء على ما مر من تصحيح الفساد به. قوله: (وند دابة) أي هربها، وكذا لخوف ذئب لي غنم، نور الايضاح. قوله: (وفور قدر) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم، سواء كان ما في القدر له أو لغيره. رحمتي. قوله: (وضياع ما قيمته درهم) قال في مجمع الروايات: لان ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله، لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز، فقطع الصلاة أولى، وهذا في مال الغير، أما في ماله لا يقطع، والأصح جوازه فيهما ا ه. وتمامه في الامداد. والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم. قوله: (ويستحب لمدافعة الأخبثين) كذا في مواهب الرحمن ونور الايضاح، لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية، من أنه إن كان ذلك يشغله: أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها مع الكراهة التحريمية، ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب، ويدل عليه الحديث المار لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله، لكن الظاهر أن ذلك لا يكون مسوغا، فليتأمل. ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا قال: وقضية الحديث توجيه. قوله: (وللخروج من الخلاف) عبارته في الخزائن: ولإزالة نجاسة غير مانعة لاستحباب الخروج من الخلاف، وما هنا أعم لشموله لنحو ما إذا مسته امرأة أجنبية.
قوله: (إن لم يخف الخ) راجع لقوله: للخروج الخ. وأما قطعها لمدافعة الأخبثين فقدمنا عن شرح المنية أن الصواب أن يقطعها وإن فاتته الجمعة، ويقطعها لغسل قدر الدرهم. قوله: (ويجب) الظاهر منه الافتراض ط. قوله: (لإغاثة ملهوف) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته إذا قدر على ذلك، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه. إمداد.
قوله: (لا لنداء أحد أبويه الخ) المراد بهما الأصول وإن علوا، وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط.
قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز، وبه صرح في الامداد بقوله: أي لا يجوز قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لان قطعها لا يجوز إلا لضرورة. وقال الطحاوي: هذا في الفرض، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم يجيبه ا ه. قوله: (إلا في النفل) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على تركه الإجابة. وقال (ص) ما معناه: لو كان فقيها لأجاب أمه وهذا إن لم يعلم أنه يصلي. فإن علم لا تجب الإجابة. لكنها أولى كما يستفاد من قوله: لا بأس الخ. فقوله: فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط.