البحر: ولا يخفى ما فيه ا ه. بل الأحوط لبسه لما مر عن الجمهور من أن عدم إدخال يديه فيه مكروه. قوله: (أي رفعه) أي سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط للسجود. بحر.
وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه تحريمية. قوله: (ولو التراب) وقبل لا بأس بصونه عن التراب. بحر عن المجتبى. قوله: (كمشمر كم أو ذيل) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة، كما أفاده في شرح المنية، لكن قال في القنية: واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك ا ه. ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لادراك الركعة مع الامام. وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما؟ لم أره: والأظهر الأول بدليل قوله الآتي: ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل.
هذا، وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين. وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما. قال في البحر: والظاهر الاطلاق لصدق كف الثوب على الكل ا ه. ونحوه في الحلية. وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن التقييد بالمرفقين اتفاقي. قال: وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك، أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير. قوله: (وعبثه) هو فعل لغرض غير صحيح، قال في النهاية: وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به. أصله ما روي أن النبي (ص) عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا، وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا كيلا تبقى صورة، فأما ما ليس بمفيد فهو العبث ا ه. وقوله: كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الالية كما في الحواشي السعدية، فليس نفضه للتراب، فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه كان يكره رفع الثوب. كي لا يتترب لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا. قوله: (للنهي) وهو ما أخرجه القضاعي عنه (ص) إن الله كره لكم ثلاثا: العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك في المقابر وهي كراهة تحريم كما في البحر. قوله: (إلا لحاجة) كحك بدنه لشئ أكله وأضره، وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه، وهذا لو بدون عمل كثير. قال في الفيض: الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة ا ه.
وفي الجوهرة عن الفتاوى: اختلفوا في الحك، هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرة والرجوع أخرى. قوله: (ولا بأس به خارج صلاة) وأما ما في الهداية من أنه حرام فقال السروجي:
فيه نظر، لان العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم، والحديث قيد بكونه في الصلاة ا ه. بحر. قوله: (وصلاته في ثياب بذلة) بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة:
الخدمة والابتذال، وعطف المهنة عليها عطف تفسير، وهي بفتح الميم وكسرها مع سكون الهاء، وأنكر الأصمعي الكسر. حلية. قال في البحر: وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر، والظاهر أن الكراهة تنزيهية ا ه. قوله: (لم يمنعه من القراءة) قال في الحلية:
الأولى أن يقول بحيث يمنعه من سنة القراءة كما ذكره في الخلاصة حتى لو كان لا يخل بها لا يكره كما في البدائع، ثم قول قاضيخان: ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن