فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض، فكذا أضدادها كما أفاده في شرح المنية، وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك قوله: (وإلا فتنزيهية) راجع إلى قوله: فإن نهيا أي وإن لم يكن نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم، وإلى قوله: ولا صارف أي وإن كان نهيا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهي فيهما تنزيهية كما علمته من عبارة البحر، فافهم. قوله:
(تحريما للنهي) الأولى تأخيره عن المضاف إليه ط. قوله: (أي إرساله بلا لبس معتار) قال في شرح المنية: السدل: هو الارسال من غير لبس، ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا ا ه. ودخل في قوله: ونحوه عذبة العمامة. وقال في البحر: وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ا ه. فكراهته لاحتمال كشف العورة، وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب، فهو مكروه مطلقا، وسواء كان للخيلاء أو غيره ا ه ثم قال في البحر: وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أولا، فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس، وقد صرح به في شرح الوقاية ا ه: أي إذا لم يدره على عنقه، وإلا فلا سدل. قوله: (وكذا القباء بكم إلى وراء) أي كالأقبية الرومية التي يجعل لاكمامها خروق عند أهل العضد إذا أخرج المصلي يده من الخرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه، لأنه إرخاء من غير لبس، لان لبس الكم يكون بإدخال اليد فيه، وتمامه في شرح المنية. قوله: (كشد) هو شئ يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحر، وذلك نحو الشال. قوله: (فلو من أحدهما لم يكره) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد أنه إذا أرسل طرفا منه على صدره وطرفا على ظهره يكره. قوله: (وخارج صلاته في الأصح) أي إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره. قال في النهر: أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها ا ه. وما مر هو قوله: لأنه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل: وفيه بحث، لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها ا ه قوله: (وفي الخلاصة) استدراك على قوله: وكذا القباء الخ ح، لكن قال في شرح المنية وفي الخلاصة: المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجي ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة، والمختار أنه لا يكره، ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازي. والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره، لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه ا ه. قال في الخزائن: بل ذكر أبو جعفر أنه لو أدخل يديه في كميه ولم يشد وسطه أو لم يزر أزراره فهو مسئ، لأنه يشبه السدل ا ه.
قلت: لكن قال في الحلية: فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص: أو نحوه مما يستر البدن، بل اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه، ففي العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب. وفي الخلاصة: لا يكره ا ه. وجزم في نور الايضاح بعدم الكراهة. قوله: (والأحوط الثاني) لم يظهر وجهه بل فيه كف الثوب وشغل اليدين عن السنة. تأمل رحمتي. ولذا قال في