حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك، فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك، فإذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر، فإن لم تفعل فقد تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه ا ه.
واستفيد من قوله بعد ما شرع، أنها لو حضرت قبل شروعه ونوى إمامتها محاذيا لها وقد أشار إليها بالتأخر تفسد صلاته، فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا حضرت بعد الشروع ناويا إمامتها. قال ط:
والظاهر أن الامام ليس بقيد ا ه: أي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع وأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه، وينبغي أن يعد هذا في الشروط، بأن يقال: ولم يشر إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه، وينبغي أن يكون هذا في المرأة البالغة، أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام. تأمل.
قوله: (وشرطوا كونها عاقلة) مستغنى عنه بقوله في صلاة، لان المجنونة لا تنعقد صلاتها. نهر.
وقدمناه عن القهستاني. قوله: (وكونهما في مكان واحد) حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد صلاته. شرح المنية. وهذا وإن كان معلوما من المحاذاة إلا أن المشايخ ذكروه إيضاحا. نهر عن المعراج. قوله: (في ركن كامل) أي في أداء ركن بالفعل عند محمد. وعند أبي يوسف مقدار الركن. والذي في الخانية المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت. قال في البحر: وظاهر إطلاق المصنف اختياره. قوله: (فالشروط عشرة) بل أكثر بزيادة ما قدمه من كون الذي حاذته مكلفا وبزيادة ما قدمناه من عدم الإشارة إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه. قوله:
(والصبيح المشتهى) إنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف، وإلا فغيره لا يفسد بالاتفاق. قوله: (غير معلول بالشهوة) أي ليست علة الفساد الشهوة، ولذا أفسدنا بالعجوز الشوهاء وبالمحرم كأمه وبنته، وأما عدم الفساد فيمن لم تبلغ حد الشهوة كبنت سبع فلقصورها عن درجة النساء، فكان الامر بتأخيرهن غير شامل لها ظاهرا، هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: (ولا يصح اقتداء الخ) المراد بالمرأة الأنثى الشامل للبالغة وغيرها، كما أن المراد بالخنثى ما يشملهما أيضا. وأما الرجل، فإن أراد به البالغ اقتضى بمفهومه صحة اقتداء الصبي بالمرأة والخنثى، وإن أريد به الذكر أفاد عدم صحة اقتداء الصبي بالصبي، وكلاهما غير واقع، فالصواب في العبارة أن يقال: ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى وخنثى، ولا رجل بصبي ح عن شيخه السيد علي البصير.
أقول: والحاصل أن كلا من الامام والمقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى، وكل منها إما بالغل أو غيره، فالذكر البالغ تصح إمامته للكل، ولا يصح اقتداؤه إلا بمثله، والأنثى البالغة تصح إمامتها للأنثى مطلقا فقط مع الكراهة، ويصح اقتداؤها بالرجل وبمثلها وبالخنثى البالغ، ويكره لاحتمال أنوثته، والخنثى البالغ تصح إمامته للأنثى مطلقا فقط، لا لرجل ولا لمثله، لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي، ويصح اقتداؤه بالرجل لا بمثله، ولا بأنثى مطلقا لاحتمال ذكورته. وأما غير البالغ، فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكر وأنثى وخنثى، ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا، وإن كان أنثى تصح