صرح به في الفتح، وأن الصلاة صحيحة، وأنها إذا توسطت لا تزول الكراهة، وإنما أرشدوا إلى التوسط لأنه أقل كراهية من التقدم كما في السراج. بحر. قوله: (فيتقدمهن) إذ لو صلى وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتهن له على تقدير ذكورته ح: أي وتفسد صلاتهن أيضا. قوله: (فيتوسطهم الخ) أشار به إلى أن التشبيه بين العراة والنساء ليس من كل وجه بل في الانفراد وقيام الامام في الوسط، وإلا فالعراة يصلون قعودا وهو أفضل، والنساء قائمات كما في البحر. قوله: (ولو عجوزا ليلا) بيان للاطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا. قوله: (على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين. قال في البحر: وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الامام وصاحبيه، فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا. وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الامام إلا في الظهر والعصر والجمعة: أي وعندهما مطلقا، فالافتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل، فالاعتماد على مذهب الامام ا ه. قال في النهر: وفيه نظر، بل هو مأخوذ من قول الإمام: وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة بناء على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب، لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون، فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من الظهر ا ه. قلت: ولا يخفى ما فيه من التورية اللطيفة، وقال الشيخ إسماعيل: وهو كلام حسن إلى الغاية. قوله: (واستثنى الكمال الخ) أي مما أفتى به المتأخرون لعدم العلة السابقة فيبقى الحكم فيه على قول الإمام، فافهم. قوله: (ليس معهن رجل غيره) ظاهره أن الخلوة بالأجنبية لا تنتفي بوجود امرأة أجنبية أخرى وتنتفي بوجود رجل آخر.
تأمل. قوله: (كأخته) من كلام الشارح كما رأته في عدة نسخ، وكذا بخطه في الخزائن حيث كتبه بالأسود وأفاد أن المراد بالمحرم ما كان من الرحم، لما قالوا من كراهة الخلوة بالأخت رضاعا والصهرة الشابة. تأمل. قوله: (أو زوجته أو أمته) بالرفع عطفا على رجل أو محرم لا بالجر عطفا على أخته لما علمت أنه ليس من المتن وحينئذ فلا حاجة إلى دعوى تغلب المحرم، فافهم.
قوله: (في المسجد) لعدم تحقق الخلوة فيه، ولذا لو اجتمع بزوجته فيه لا يعد خلوة كما يأتي.
رحمتي. قوله: (أما الواحدة فتتأخر) فلو كان معه رجل أيضا يقيمه عن يمينه والمرأة خلفهما ولو رجلان يقيمهما خلفه والمرأة خلفهما. بحر. وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا بامرأة مثلها ط عن البرجندي. قوله: (على المذهب) خلاف لما مر عن محمد من أنه يجعل أصابعه عند عقب الامام.
بحر. ويأمره الامام بذلك: أي بالوقوف عن يمينه ولو بعد الشروع أشار إليه بيده لحديث ابن عباس أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه سراج. قوله: (بل بالقدم) فلو حاذاه بالقدم ووقع سجوده مقدما عليه لكون المقتدي أطول من إمامه لا يضر، ومعنى المحاذاة بالقدم: المحاذاة بعقبه، فلا يضر تقدم أصابع المقتدي على الامام حيث حاذاه بالعقب ما لم يفحش