في الضالة ظاهر، وقد صرح به في القنية بقوله: ومن جوز اقتداء الضالة بالضالة فقط غلط غلطا فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض ا ه.
وأما في المستحاضة فمشكل، لان المستحاضة حقيقة لا تحتمل أن تكون حائضا، كمن تجاوز دمها على عشرة في الحيض أو أربعين في النفاس، إلا أن يراد بها نحو المبتدأة قبيل تمام ثلاثة أيام فإنها تترك الصلاة بمجرد رؤيتها الدم، فإن تم ثلاثا فبها، وإلا قضت، فهي قبل الثلاث يحتمل حالها الحيض والاستحاضة، وكذا المعتادة إذا أتجاوز الدم على عادتها فإنها يحتمل أن ينقطع لعشرة فتكون حائضا، أو لأكثر فتكون مستحاضة، فلا يجوز لمثلها الاقتداء بها. قال الرحمتي: الذي رأيته في المجتبى: واقتداء المستحاضة بالمستحاضة يجوز، والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل اه. وهذه لا إشكال فيها، ولعل نسخة صاحب البحر محرفة وتبعوه عليها. تأمل ا ه لكن الذي في القهستاني موافق لما هنا. هذا، وقد ذكر في القنية روايتين، في الخنثى المشكل.
قوله: (فلو انتفى) أي الاحتمال ح. قوله: (بغير حافظ لها) شمل من يحفظها أو أكثر منها، لكن بلحن مفسد للمعنى لما في البحر: الأمي عندنا من لا يحسن القراءة المفروضة، وعند الشافعي: من لا يحسن الفاتحة. قوله: (ولا أمي بأخرس) أما اقتداء أخرس بأخرس أو أمي بأمي فصحيح ط عن أبي السعود. قوله: (فصح عكسه) تفريع على التعليل، لان قدرة الأمي على التحريمة دليل على أنه أقوى حالا من الأخرس، فصح اقتداء الأخرس به دون عكسه، ومفهومه أنه إذا لم يقدر صح اقتداء كل منهما بالآخر. تأمل. قوله: (اتفاقا) بخلاف الأمي إذا أم أميا وقارئا فإن صلاة الكل فاسدة عند الامام، لان الأمي يمكن أن يجعل صلاته بقراءة إذا اقتدى بقارئ، لان قراءة الإمام له قراءة، وليست طهارة الامام وستره طهارة وسترا للمأموم حكما، فافترقا. بحر. قوله: (وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح) تبع في هذا التعبير صاحب البحر، والأولى: مثله وصحيحا، فإنا التقدير: وكذا لو أم ذو جرح مثله وصحيحا، وأم يتعدى بنفسه ح. قوله: (بعاجز عنهما) أي بمن يومئ بهما قائما أو قاعدا، بخلاف ما لو أمكناه قاعدا فيصح كما سيأتي. قال ط: والعبرة للعجز عن السجود، حتى لو عجز عنه وقدر على الركوع أومأ. قوله: (وبمفترض فرضا آخر) سواء تغاير الفرضان اسما أو صفة، كمصلي ظهر أمس بمصلي ظهر اليوم، بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد فإنه يجوز، وكذا لو صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به آخر في الأخريين، لان الصلاة واحدة وإن كان هذا قضاء للمقتدي. جوهرة. قوله: (لان اتحاد الصلاتين الخ) قدمنا أول الباب معنى اتحادهما. قوله: (وصح أن معاذا الخ) أي صح عند أئمتنا وترجح، وهو جواب عما استدل به الشافعي على جواز الفرض بالنفل، وهو ما في الصحيحين أن معاذا كان يصلي مع رسول الله (ص) عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة والجواب أن معاذا لما شكاه قومه قال له (ص): يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك رواه أحمد. قال