كلها ا ه. والمراد بالسنن المطلقة: السنن الرواتب والعيد في إحدى الروايتين، وكذا الوتر والكسوفان والاستسقاء عندهما. فتح. قوله: (بمجنون مطبق) بكسر الباء والنسبة مجازية، لان المطبق هو الجنون لا المجنون، فهو كقولك ضرب مؤلم، فإن المؤلم هو الضارب لا الضرب، وإنما لم يصح الاقتداء به لأنه لا صلاة له لعدم تحقق النية ولعدم الطهارة. قوله: (في غير حالة إفاقته) وأما في حالة الإفاقة فيصح كما في البحر عن الخلاصة. وظاهر أنه لا يصح ما لم يتحقق إفاقته قبل الصلاة، حتى لو علم منه جنون وإفاقة ولم يعلم حاله وقت الصلاة لا يصح، وينبغي أنه لو علمت إفاقته بعد جنونه أن يصح، ولا عبرة باحتمال عود الجنون استصحابا للأصل وهو الصحة، لان الجنون مرض عارض. قوله: (أو معتوه) هو الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون، كذا في المغرب، وقد جعلوه في حكم الصبي. قوله: (ومعذور بمثله الخ) أي إن اتحد عذرهما، وإن اختلف لم يجز كما في الزيلعي والفتح وغيرهما. وفي السراج ما نصه: ويصلي من به سلس البول خلف مثله.
وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز، لا الامام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد ا ه. ومثله في الجوهرة. وظاهر التعليل المذكور أن المراد من اتحاد العذر الأثر لا اتحاد العين، وإلا لكان يكفيه في التمثيل أن يقول: وأما إذا صلى خلف من به انفلات ريح، ولكان عليه أن يقول في التعليل: لاختلاف عذرهما، ولهذا قال في البحر: وظاهره أن سلسل البول والجرح من قبيل المتحد، وكذا سلسل البول واستطلاق البطن ا ه: أي لاتحادهما في الأثر من حيث إن كلا منهما حدث ونجاسة، وإن كان السلسل ليس عين الجرح، لكن اعترض في النهر ذلك بأنه يقتضي جواز اقتداء ذي سلسل بذي نفلات، وليس بالواقع لاختلاف عذرهما ا ه. وهو مبني على أن المراد بالاتحاد اتحاد العين: وهو ظاهر ما في شرح المنية الكبير، وكذا صرح في الحلية بأنه لا يصح اقتداء ذي سلسل بذي جرح لا يرقأ أو بالعكس، وقال: كما هو المذهب، فإنه يجوز اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف ا ه. وبه علم أن الأحسن ما في النهر، وأنه كان ينبغي للشارح متابعته على عادته، وأن ما قاله هنا تابع فيه صاحب البحر، وكذا ما مشى عليه في الخزائن حيث قال: اقتداء المعذور بمثله صحيح إن اتحد عذرهما كذي سلس بمثله أو بذي جرح أو انطلاق، لا إن اختلف، كذي انفلات بذي سلس، لان مع الامام حدث ونجاسة ا ه. فإنه خلاف المذهب كما علمت. قوله: (وما في المجتبى) مبتدأ خبره قوله الآتي: أي لاحتمال الحيض أي ما في المجتبى مفسر بكذا. قوله: (الاقتداء بالمخالف) (1) كذا في بعض النسخ، وسقط من بعض النسخ لفظة الاقتداء. قوله: (أي لاحتمال الحيض) أي واحتمال ذكورة المقتدية وأنوثة الامام، ثم إن هذا