واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وواحد خلفها بحذائها دون الباقين، فقد شرط أن يكون من خلفها محاذيا لها للاحتراز عن وجود الفرجة، وكذا صرح به الزيلعي والحاكم الشهيد ا ه ملخصا. وقدمنا نحوه قريبا عن النهر. وأفاد في النهر أيضا أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس شرطا خاصا بتقدم المرأة الواحدة، بل الصف من النساء كذلك، أي فحيث لم يحاذهن صفوف الرجال فلا فساد.
والحاصل أن المراد من إفساد صلاة من خلفها أن يكون محاذيا لها من خلفها: أي بأن يكون مسامتا لها غير منحرف عنها يمنة أو يسرة قدر مقام الرجل لا مطلق كونه خلفها، ومراد البحر من تعين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا، وليس مراده بالمحاذاة ما فهمه المحشي من قيام الرجل خلفها، بأن يكون وجهه إلى ظهرها قريبا منها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام الرجل، لان مرادهم أنها تفسد صلاة رجل من الصف الذي خلفها، ولا بد من وجود فرجة بين الصفين أكثر من قدر مقام الرجل، وهذا منشأ الاشكال. وقد استشهد صاحب البحر على جوابه بعبارة السراج وغيرها مما فيه التصريح بالصفوف، فعلم أن مراده اشتراط محاذاتها لمن خلفها في الصف المتأخر، فيتعين حملها على ما ذكرناه، وإلا لزم أن لا يفسد الصف سوى صلاة صف واحد من الرجال، ولا الثلاث سوى صلاة ثلاثة رجال من الصف الذي خلفهن فقط دون باقي الصفوف، فافهم. قوله: (في صلاة وإن لم تتحد) أشار إلى تعميم الصلاة بما ذكره القهستاني بقوله: فريضة أو نافلة، واجبة أو سنة: أي تطوع، أو فريضة في حق الامام تطوع في حق المقتدين. قال: وفيه إشارة إلى أن محاذاة المجنونة لا تفسد، لان صلاتها ليست بصلاة في الحقيقة قوله: (على الصحيح) متعلق بمحذوف تقدير فسدت صلاتهما ا ه ح. وهذا بناء على قولهما: إنه لا يبطل أصل الصلاة بطلان وصفها، فإذا لم تصح صلاتها ظهرا صحت نفلا، فهي متحدة من حيث أصل الصلاة وإن زاد عليها الامام بصف الفرضية، فقوله وإن لم تتحد يعني صورة باعتبار نيتها. وأما على قول محمد بأنه يبطل الأصل ببطلان الوصف فلا تفسد صلاة من حاذته لأنها ليست بمصلية، وقد جعله في البحر خلاف المذهب، وسيأتي الكلام فيه. وأما في المنح من قوله: إنه مفرع على بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء، فكأنه سبق قلم لان الاقتداء صحيح، وإنما فسدت نيتها الفرضية وبقي اقتداؤها في أصل صلاة الامام وهو النفل وإن زاد عليها الامام بوصف الفرضية كما قلنا. أفاده الرحمتي. قوله: (وسيجئ) أي في قوله: وإذا فسد الاقتداء لا يصح بشروعه في صلاة نفسه. قوله: (مطلقة) وهي ما عهد مناجاة للرب سبحانه وتعالى، وهي ذات الركوع والسجود، أو الايماء للعذر. بحر. قوله: (خرج الجنازة) وكذا سجدة التلاوة، كما في شرح المنية وغيره. وينبغي إخراجها بقوله في صلاة وينبغي إلحاق سجدة الشكر بها، وكذا سجود السهو لعدم تحقق المحاذاة فيه بالقدم والساق حالة القيام. تأمل. قوله: (فمحاذاة الخ) الأولى ذكره بعد قوله تحريمة كما فعل في شرح المنية، لان الاحتراز عن هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحريمة كما سنذكره، لا بمطلق الاشتراك، وإلا فالاشتراك في اتحاد الصلاة مثلا موجود فيها. قوله: (ليس في صلاتها) بأن صليا منفردين أو مقتديا أحدهما بإمام لم يقتد به الآخر. شرح المنية. قوله: (مكروهة) الظاهر أنها تحريمية لأنها مظنة الشهوة