وقال: المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة، وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لان العبرة للقدم، ألا ترى أن صيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذه، وإن كان على العكس لا يحل؟ انتهى كلام النهاية. ونقله في السراج وأقره، وفي القهستاني: المحاذاة أن تسوى قدم المرأة شيئا من أعضاء الرجل، فالقدم مأخوذ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي، فمساواة غير قدمها لعضوه غير مفسدة ا ه. فقد ثبت بما ذكرناه وجود المحاذاة بالقدم في مسألة الظلة المذكورة خلافا لما زعمه في البحر، وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم، خلافا لما زعمه في البحر أيضا، وأنه لو اقتدت به متأخرة عنه بقدمها صحت صلاتهما، وإن لزم منه محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة الركوع أو السجود، لان المانع ليس محاذاة أي عضو منها لأي عضو منه، ولا محاذاة قدمه لأي عضو منها، بل المانع محاذاة قدمها فقط لأي عضو منه.
تنبيه: اعترض في البحر تفسير المحاذاة بما ذكر هنا الزيلعي بأنه قاصر لأنه لا يشمل التقدم، وقد صرحوا بأن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف، من عن يمينها، ومن عن يسارها، ومن خلفها، فالتفسير الصحيح للمحاذاة ما في المجتبى: المحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل أو قدامه ا ه. وأجاب في النهر بأن المرأة إنما تفسد صلاة من خلفها إذا كان محاذيا لها، كما قيده به الزيلعي، وذكره في السراج أيضا، وصرح به الحاكم الشهيد في كافيه ا ه.
ويأتي تمامه قريبا. قوله: (امرأة) مفهومه أن محاذاة الخنثى المشكل لا تفسد، وبه صرح في التاترخانية. قوله: (ولو أمة) ومثلها الخنثى كما قدمناه عن الامداد ح، ولا وجه للمبالغة بالأمة ولعلها ولو أمه، بهاء الضمير ط. وعبارته في الخزائن: ولو محرمه أو زوجته، وخرج به الأمرد ا ه.
قوله: (كبنت تسع مطلقا) يفسره لاحقه. قال في البحر: واختلفوا في المشتهاة، وصحح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل أو التسع، وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة. والعبلة: المرأة التامة الخلق ا ه. فكلام الشارح غير معتمد لأنه قد يوجد خصوصا في هذا الزمان بنت تسع لا تطيق الوطئ ط. قوله: (أو فرجة تسع رجلا) معطوف على حائل لكنه منون ولو وصفه بالجملة ا ه ح. وفي معراج الدراية: لو كان بينهما فرجة تسع الرجل أو أسطوانة، قيل لا تفسد، وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة ا ه.
واستشكله فلي البحر بما اتفقوا على نقله عن أصحابنا، من أن المرأة تفسد صلاة رجلين من جانبيها، واحد عن يمينها، وواحد عن يسارها، وكذا المرأتان والثلاث. وكذا تفسد صلاة من خلفها، فالواحدة تفسد من خلفها صلاة رجل، ولو كانتا اثنتين فصلاة رجلين، ولو ثلاثا فصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف، ولو كن صفا بين الرجال والامام لا يصح اقتداء الرجال قال: ووجه إشكاله أن الرجل الذي هو خلفها أو الصف الذي هو خلفهن بينه وبينها فرجة قدر مقام الرجل، وقد جعلوا الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفها، فتعين أن يحمل على ما إذا كان خلفها من غير محاذيا لها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام رجل، ولهذا قال في السراج السراج: ولو قامت وسط الصف صلاة