ثابتا فلم توجد الشركة أداء، وتمامه في الفتح. قوله: (كما في جوف الكعبة) قيد به، إذ لا تمكن المحاذاة مع اختلاف الجهة في خارجها، فافهم. قوله: (وليلة مظلمة) بأن صليا بالتحري كل منهما إلى جهة. قوله: (فسدت صلاته) جواب قوله وإذا حاذته) أي فسدت صلاته دونها إن لم يكن إماما. نهر. فلو كان إماما فسدت صلاة الجميع، إلا إذا أشار إليها بالتأخير كما يأتي. قال في البحر: وأشار بقوله فسدت صلاته إلى أنها لو اقتدت به مقارنة لتكبيره، محاذية له وقد نوى إمامتها لم تنعقد تحريمته. وهو الصحيح كما في الخانية، لان المفسد للصلاة إذا قارن الشروع منع من الانعقاد. قوله: (لو مكلفا) لان فساد صلاة الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرها، فإذا لم يؤخرها فقد ترك فرض المقام. قال في الفتح: وفيه أي في هذا التعليل إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ، فإن الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين، كذا في بعض شروح الجامع، فلا تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا ا ه. قوله: (إن نوى إمامتها) قال في البحر هذا القيد مستغنى عنه بذكر الاشتراك السابق. وأقول: غير خاف أنه لا يفهم منه اشتراط النية وإن استلزمه بعد العلم بذلك.
نهر. قوله: (لا بعده) ظارهه أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ط.
أقول: وفي القنية رامزا إلى شرف الأئمة: ونية الامام إمامة النساء، تعتبر وقت الشروع لا بعده اه. وظاهره أن ذلك شرط في صحة اقتدائهن، فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصح اقتداؤها فلا تفسد صلاة من حاذته. تأمل قوله: (على الظاهر) هو استظهار من صاحب البحر بعد حكايته روايتين في المسألة ويؤيده أن الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع حكى الاشتراط بقيل قوله: (عملت نيته) فلا تفسد المستثناة ولا غير المعينة لعدم صحة اقتدائهما قوله: (فسدت صلاتها) ظاهره أنها لا تصير شارعة في الفرض ولا في نفل أيضا. وحكي في القنية في الثانية روايتين: أي بناء على ما سيأتي، من أنه إذا فسد الاقتداء هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا، وسيأتي الكلام عليه.
تنبيه: ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية الامام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضا، فالنية شرط فيهما أيضا. قال في النهر: وبه قال كثير، إلا أن الأكثر على عدمه فيهما، وهو الأصح كما في الخلاصة، وجعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط، وأجمعوا على عدمه في الجنازة ا ه. وظاهر عود الضمير في صلاتها على المرأة المحاذية: أي لامام أو لمقتد أنها لو اقتدت غير محاذية لاحد صح اقتداؤها وإن لم ينوها، إلا إذا نفى إمامة النساء كما في القهستاني، وحينئذ فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الامام إمامتها إلا إذا كانت محاذية، وإلا فلا يشترط، وقدم المصنف في بحث النية أن فيه اختلافا، وقدمنا هناك عن الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذي أحدا من إمام أو مأموم، فإن تقدمت وحاذت لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها ا ه. وذكر في النهاية هنا أن هذا قول أبي حنيفة الأول. وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا والعمل على المتأخر كما لا يخفى، ولهذا أطلق في متن المختار قوله، ولا تدخل المرأة في صلاة الرجال إلا أن ينويها الامام، ومثله في متن المجمع. قوله: (كما لو أشار إليها بالتأخير الخ) قال في الفتح: وفي الذخيرة والمحيط: إذا