أنس فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وهذا بخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر مطلقا كالمتعددات للحديث المذكور. قوله: (اثنا عشر) لان المقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى، وعلى كل فإما بالغ أو لا، وعلى كل فإما حر أو لا ا ه ح. فيقدم الأحرار البالغون ثم صبيانهم، ثم العبيد البالغون ثم صبيانهم، ثم الأحرار الخناثى الكبار ثم صغارهم، ثم الأرقاء الخناثى الكبار ثم صغارهم، ثم الحرائر الكبار ثم صغارهن، ثم الإماء الكبار ثم صغارهن كما في الحلية. قوله:
(لكن لا يلزم الخ) جواب عما نقلناه عن الحلية من جعل الخناثى أربعة صفوف، لان المراد بيان الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور في المتن وإن لم يصح كلها، لما في الامداد من أنه لا تصح محاذاة الخنثى مثله، ولا تأخره عنه لاحتمال أنوثة المتقدم وأحد المتحاذيين، ثم قال: فيشترط أن تكون الخناثى صفا واحدا بين كل اثنين فرجة أحائل ليمنع المحاذاة، وهذا مما من الله بالتنبيه له ا ه. فما ذكره الشارح جواب لا اعتراض، فافهم، وقد ظهر أن الصفوف الصحيحة تسعة، لكن ذكر ج أنه سيأتي اشتراط التكليف في إفساد صلاة من حاذته امرأة، والخنثى كالمرأة في الامداد، والتقدم في حكم المحاذاة بل هو من أفرادها كما في البحر، حينئذ فلا يشترط جعل الخناثى صفا واحدا، إلا إذا كانوا بالغين فيجعلهم صفا واحدا، الأحرار والعبيد سواء بشرط الفرجة أو الحائل.
أما الصبيان منهم فيجعل أحرارهم صفا آخر ثم أرقاءهم صفا ثالثا ترجيحا للحرية، لانعدام الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدم، بخلاف البالغين منهم، وعليه فتكون الصفوف أحد عشر، هذا حاصل ما ذكره المحشي، فافهم.
أقول: وقد صرح في القنية بأن اقتداء الخنثى بمثله في روايتان، وأن رواية الجواز استحسان لا قياس ا ه. ويلزم من رواية الجواز أنه لا تفسد صلاته بمحاذاته لمثله ولا بتقدمه بالغا أو غيره، وعلى هذا فلا حاجة إلى ما مر عن الامداد، نعم جزم الشارح فيما سيأتي للبحر برواية عدم الجواز، فتأمل. قوله: (وخصه الزيلعي الخ) حيث قال: المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح، وبعضهم اعتبر القدم ا ه. فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا: تأمل.
هذا ومقتضى قوله وخصه الزيلعي أن قوله ولو بعضو واحد خارج عما ذكره الزيلعي فيكون قولا ثالثا في المسألة كما فهمه في البحر. وظاهر كلام الزيلعي أنه ليس في المسألة قول ثالث وإلا لذكره، بل المراد بالعضو من المرأة قدمها، ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية، ونصه: شرطنا المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها، فإنه ذكر في الخلاصة محالا على فوائد القاضي أبي علي النسفي رحمه الله تعالى: المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل، حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها، إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته، وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل، لان المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غير، فإن محاذاة غير قدمها لشئ من الرجل لا يوجب فساد صلاته، نص على هذا في فتاوى الامام قاضيخان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح.