الصحيح أنه نجس ا ه. ولفظ الفتوى وإن كان آكد من لفظ الصحيح إلا أن القول الثاني هنا تأيد بكون ظاهر الرواية، فافهم، لكن تقدم في فصل البئر أن الأصح أنه لا ينجسه. وقد يقال: إن الضرورة في البئر متحققة، بخلاف الأواني لأنها تخمر كما مر، فتدبر. قوله: (إلا دم شهيد) أي ولو مسفوحا، كما اقتضاه كلامه وكلام البحر. قوله: (ما دام عليه) فلو حمله المصلي جازت صلاته إلا إذا أصابه منه، لأنه زال عن المكان الذي حكم بطهارته. حموي. ونحوه في الحلية. قوله: (وما بقي في لحم الخ يوهم أن هذه الدماء طاهرة ولو كانت مسفوحة وليس بمراد، فهي خارجة بقيد المسفوح كما هو صريح كلام البحر، وأفاده ح. وفي البزازية: وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذبح. وعن الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر، فإنه كان يرى في برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبد، لو من غيره فنجس، وإن منه فطاهر، وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول عند القط، إن منه فطاهر وإلا فلا، وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب. وقال القاضي: الكبد والطحال طاهران قبل الغسل، حتى لو طلي به وجه الخف وصلي به جاز ا ه. قوله: (وما لم يسل) أي من بدن الانسان. بحر، لكن في حواشي الحموي أن التقييد بالانسان اتفاقي، لأن الظاهر أن غيره كذلك. قوله: (ودم سمك) لأنه ليس بدم حقيقة، لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود، وشمل السمك الكبير إذا سال منه شئ في ظاهر الرواية.
بحر. قوله: (وقمل وبرغوث وبق) أي وإن كثر. بحر ومنية. وفيه تعريض بما عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منه، وشمل ما كان في البدن والثوب تعمد إصابته أو لا ا ه. حلية. وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه، وتمامه في الحلية. ولو ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه، لما مر في كتاب الطهارة من أن موت ما لا نفس له سائلة في الاناء لا ينجسه. وفي الحلية: البرغوث بالضم والفتح قليل. قوله: (كرمان) هو الثمر المعروف. قوله (دويبة) بضم ففتح فسكون للياء المثناة وتشديد للباء الموحدة تصغير دابة قوله: (لساعة) أي شديدة اللسع: وهو العض وتمامه في ح.
قوله: (وخمر) هذا ما في عامة المتون. وفي القهستاني عن فتاوي الديناري قال الامام خواهر زاده:
الخمر تمنع الصلاة وإن قلت، بخلاف سائر النجاسات ا ه. قوله: (وفي باقي الأشربة) أي المسكرة ولو نبيذا على قول محمد المفتى به ط. قوله: (وفي النهر الأوسط) واستدل بما في المنية: صلى وفي ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو المصنف تجزيه في الأصح. قال ح: وهو نص في التخفيف، فكان هو الحق، لان فيه الرجوع إلى الفرع المنصوص في المذهب. وأما ترجيح صاحب البحر فبحث منه ا ه.
قلت: لكن في القهستاني: وأما سوى الخمر من الأشربة المحرمة فغليظة في ظاهر الرواية خفيفة على قياس قولهما ا ه. فأفاد أن التخفيف مبني على قولهما: أي لثبوت اختلاف الأئمة، فإن السكر والمنصف وهو الباذق قال بحلهما الامام الأوزاعي.
ويظهر لي التوفيق بين الروايات الثلاث بأن رواية التغليظ على قول الإمام، ورواية التخفيف على قولهما، ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة. وينبغي ترجيح التغليظ في الجميع، يدل عليه