ما في غرر الأفكار من كتاب الأشربة حيث قال: وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الاحكام، وبهذا يفتى في زماننا ا ه. فقوله بلا تفاوت في الاحكام، يقتضي أنها مغلظة، فتدبر.
قوله: (لا بذرق) بالذال المعجمة أو بالزاي ح عن القاموس. قوله: (كبط أهلي) أما إن كان يطير ولا يعيش بين الناس فكالحمامة. بحر عن البزازية وجعله كالحمامة موافق لرواية الكرخي كما يأتي.
قوله: (ودجاج) بتثليث الدال يقع على الذكر الاثني. حلية. قوله: (فإن مأكولا) كحمام وعصفور.
قوله: (فطاهر) وقيل معفو عنه لو قليلا لعموم البلوى، والأول أشبه، وهو ظاهر البدائع والخانية.
حلية. قوله: (وإلا فمخفف) أي وإلا يكن مأكولا كالصقر والبازي والحدأة، فهو نجس مخفف عنده، مغلظ عندهما، وهذه رواية الهندواني. وروى الكرخي أنه طاهر عندهما مغلظ عند محمد، وتمامه في البحر ويأتي. قوله: (وروث وخثي) قدمنا في فصل البئر أن الروث للفرس والبغل والحمار، والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم، والخرء للطيور، والنجو للكلب، والعذرة للانسان. قوله: (أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان) أراد بالنجاسة المغلظة، لان الكلام فيها ولانصراف الاطلاق إليها كما يأتي، ولقوله: وقالا مخففة وأرد بالحيوان ما له روث أو خثي: أي سواء كان مأكولا كالفرس والبقر، أو لا كالحمام، وإلا فخرء الآدمي وسباع البهائم متفق على تغليظه كما في الفتح والبحر وغيرهما، فافهم. قوله: (وفي الشرنبلالية الخ) عزاه فيها إلى مواهب الرحمن لكن في النكت للعلامة قاسم: إن قول الإمام بالتغليظ رجحه في المبسوط وغيره ا ه. ولذا جرى عليه أصحاب المتون. قوله: (وطهرهما محمد آخرا) أي في آخر أمره حين دخل الري مع الخليفة ورأي بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها، وقاس المشايخ على قوله هذا طين بخارى. فتح.
قوله: (وبه قال مالك) فيه أن يقول: ما أكل لحمه فبوله ورجيعه طاهر فقط: فلا يقول بطهارة روث الحمار ط. قوله: (كما في الظهيرية) ونصها على ما في البحر: وإن أصابه بول الشاة وبول الآدمي تجعل الخفيفة تبعا للغليظة اه. وظاهر ولو الخفيفة أكثر من الغليظة كما قاله ط.
قلت: لكن في القهستاني: تجمع النجاسة المتفرقة فتجعل الخفيفة عليظة إذا كانت نصفا أو أقل من الغليظة كما في المنية ا ه. ونحوه ما في القنية: نصف النجاسة الخفيفة ونصف الغليظة يجمعان ا ه.
ويمكن أن يقال: معنى الأول أنه إذا اختلطت الخفيفة بالغليظة جعلت تبعا للغليظة، فإذا زادت على الدرهم منعت الصلاة، كما لو اختلطت الغليظة بماء طاهر، ومعنى الثاني أنه إذا كان منهما في موضع ولم يبلغ كل منهما بانفراده القدر المانع، فترجع الغليظة لو كانت أكثر أو مساوية للخفيفة، فإذا زاد مجموعهما على الدرهم منع، ولو كانت الخفيفة أكثر ترجحت، فإذا بلغ مجموعهما ربع الثوب منع.
والحاصل أنه إن اختلطا ترجح الغليظة مطلقا، وإلا فإن تساويا أو زادت الغليظة فكذلك، وإلا