ترجح الخفيفة، فاغتنم هذا التحرير. قوله: (ثم متى أطلقوا النجاسة الخ) أي كإطلاقهم النجاسة في الأسئار النجسة وفي جلد الحية وإن كانت مذبوحة لان جلدها لا يحتمل الدباغة ا ه. بحر. قوله:
(فظاهره التغليظ) هو لصاحب البحر حيث قال: والظاهر أنها مغلظة وأنها المرادة عند إطلاقهم. قوله:
(دون) بالرفع نائب فاعل عفي. قوله: (وثوب) أي ونحوه كالخف فإنه يعتبر فيه قدر الربع، والمراد ربع ما دون الكعبين لا ما فوقهما لأنه زائد على الخف ا ه. خانية. قوله: (ولو كبيرا الخ) اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع على ثلاثة أقوال: فقيل ربع طرف أصابته النجاسة، كالذيل والكم والدخريص (1) إن كان المصاب ثوبا، وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا، وصححه في التحفة والمحيط والمجتبى والسراج. وفي الحقائق: وعليه الفتوى، وقيل ربع جميع الثوب والبدن وصححه في المبسوط وهو ما ذكره الشارح، وقيل ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر. قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه ا ه. لكن قاصر على الثوب، فقد اختلف التصحيح كما ترى، لكن ترجح الأول بأن الفتوى عليه، ووفق في الفتح بين الأخيرين بأن المراد اعتبار ربع الثوب الذي هو عليه سواء كان ساترا لجميع البدن أو أدنى ما يجوز فيه الصلاة ا ه. وهو حسن جدا. ولم ينقل القول الأول أصلا. بحر. قوله: (ورجحه في النهر) أي بأنه ظاهر كلام الكنز وبتصحيح المبسوط له، وبأن المانع هو الكثير الفاحش، ولا شك أن ربع المصاب ليس كثيرا فضلا عن أن يكون فاحشا ا ه.
أقول: تصحيح المبسوط معارض بتصحيح غيره، والمراد بالكثير الفاحش: ما كثر بالنسبة إلى المصاب، فربع الثوب كثير بالنسبة إلى الثوب، وربع الذيل أو الكم مثلا كثير بالنسبة إلى الذيل أو الكم، وكذا ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كثير بالنسبة إليه كما صرح بذلك في الفتح. قوله: (وإن قال الخ) فيه نظر لان لفظ الفتوى آكد من لفظ الأصح ونحوه. منح. ومفاده ترجيح القول بربع المصاب، وهو مفاد ما مر عن البحر، لكن اعترضه الحبر الرملي بأن هذا القول يؤدي إلى التشديد لا إلى التخفيف، فإنه قد لا يبلغ ربع المصاب الدرهم فيلزم جعله مانعا في المخففة مع أنه معفو عنه في المغلظة، إذ لو كان المصاب الأنملة من البدن يلزم القول بمنع ربعها على القول بمنع ربعها على القول بمنع ربع المصاب ا ه. وفيه نظر لان مقتضى قولهم كاليد والرجل اعتبار كل من اليد والرجل بتمامه عضوا واحدا فلا يلزم ما قال. تأمل. قوله: (ومنه الفرس) أي من المأكول، وإنما نبه عليه لئلا يتوهم أنه داخل في غير المأكول عند الامام فيكون مغلظا، لان الامام إنما كره لحمه تنزيها أو تحريما على اختلاف التصحيح لأنه آلة الجهاد، لا لان لحمه نجس بدليل لان سؤره طاهر اتفاقا كما في البحر.
قوله: (وطهره محمد) الضمير لبول المأكول الشامل للفرس ح. قوله: (وصحح) صححه في