تنبيه صرح في الحلية في بحث الاستنجاء بأنه تكره إزالة النجاسة بالمائع المذكور لما فيه من إضاعة المال عند عدم الضرورة. قوله: (طاهر). فبول ما يؤكل لا يطهر محل النجاسة اتفاقا، بل ولا يزيل حكم الغليظة في المختار، فلو غسل به الدم بقيت نجاسة الدم لأنه ما ازداد الثوب به إلا شرا، ولو حلف ما فيه دم: أي نجاسة دم يحنث، وعلى الضعيف لا، وكذا الحكم في الماء المستعمل على القول بنجاسته، وتمامه في النهر. قوله: (قالع) أي مزيل. قوله: (ينعصر بالعصر) تفسير لقالع لا قيد آخر ا ه. ح. قوله: (فتطهر أصبع الخ) عبارة البحر: وعلى هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى زال أثر القئ، وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة حتى ذهب الأثر أو شرب خمرا ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر، حتى لو صلى صحت. وعلى قول محمد لا ا ه.
وقدمنا من الأسئار عن الحلية أنه لا بد أن يزول أثر الخمر عن الريق في كل مرة. وفي الفتح: صبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الام إن كان ملء الفم فنجس، فإذا زاد على قدر الدرهم منع. وروى الحسن على الامام أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه وهو الصحيح، وقدمنا ما يقتضي طهارته. قوله: (مزيل) لم يقل مطهر لما علمت من أن بول المأكول لا يطهر اتفاقا، وإنما الخلاف في إزالته للنجاسة الكائنة. قوله: (فخلاف المختار) وعلى ضعفه فالمراد باللبن ما لا دسومة فيه. بحر. قوله: (ويطهر خف ونحوه) احتراز عن الثوب والبدن، فلا يطهران بالدلك إلا في المني، وتمامه في البحر، وأطلقه فشمل ما إذا أصاب النجس موضع الوطئ وما فوقه، وهو الصحيح كما في حاشية الحموي. قوله: (كنعل) ومثله الفرو ا ه. ح عن القهستاني والحموي: أي من غير جانب الشعر، وقيد النعل في النهر بغير الرقيق، ولم أره لغيره.
وأما قول البحر: قيده أبو يوسف بغير الرقيق، فالمراد به النجس ذو الجزم، ومثل له في المعراج بالخمر والبول، فالضمير في عبارة البحر للنجس لا للنعل. قوله: (بذي جرم) أي وإن كان رطبا على قول الثاني، وعليه أكثر المشايخ، وهو الأصح المختار، وعليه الفتوى لعموم البلوى، ولاطلاق حديث أبي داود إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما (1) كما في البحر وغيره. قوله: (هو كل ما يرى بعد الجفاف) أي على ظاهر الخف كالعذرة والدم، وما لا يرى بعد الجفاف فليس بذي جرم. بحر، ويأتي تمامه قريبا.
قوله: (ولو من غيرها) أي ولو كان الجرم المرئي من غير النجاسة. قوله: (كخمر وبول الخ) أي بأن ابتل الخف بخمر فمشى به على رمل أو رماد فاستجسد فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر، وهو الصحيح. بحر عن الزيلعي.
أقول: ومفاده أن الخمر والبول ليس بذي جرم مع أنه قد يرى أثره بعد الجفاف، فالمراد بذي