بول الصبي بالماء لأنه ليس مذهبنا.
هذا، وقد زاد بعضهم نفخ الروح بناء على ما قدمناه آنفا عن الفتح، وزاد بعضهم التمويه كالسكين إذا موه: أي سقي بماء نجس يموه بماء طاهر ثلاثا فيطهر، وكذا لحس اليد ونحوها.
قوله: (وغيرت نظم ابن وهبان) حيث قال في فصل المعاياة ملغزا:
وآخر دون الفرك والندف والجفاف * والنحت قلب العين والغسل يطهر ولا دبغ تخليل ذكاة تخلل * ولا المسح والنزح الدخول التغور وزاد شارحها بيتا فقال:
وأكل وقسم غسل بعض ونحله (1) * وندف وغلي بيع بعض تقور ا ه.
وأراد بقوله وآخر الحفر: أي ما شئ آخر من المطهرات غير هذا المذكورات. قوله: (وقلب العين) كانقلاب الخنزير ملحا كما سيأتي متنا. قوله: (الحفر) أي قلب الأرض بجعل الاعلى أسفل.
قوله: (وتخليل) أي تخليل الخمر بإلقاء شئ فيها وهو كالتخلل بنفسها، وهما داخلان في انقلاب العين كما يعلم من البحر. قال في الفتح: ولو صب ماء في خمر أو بالعكس ثم صار خلاف طهر في الصحيح، بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم أخرجت بعد ما تخللت في الصحيح لأنها تنجست بعد التخلل، بخلاف ما لو أخرجت قبله ا ه. وكذا لو وقعت في العصير أو ولغ فيه كلب ثم تخمر ثم تخلل لا يطهر هو المختار. بحر عن الخلاصة.
وفي الخانية: خمر صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضا بحيث لا يمكن أكله لحموضته وحموضه حموضة الخل لا بأس بأكله، وعلى هذا كل ما صب فيه الخل وصار خلا، وكذا لو وقعت فأرة في خمر واستخرجت قبل التفسخ ثم صارت خلا، فلو بعده لا يحل.
والخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لان النجس لم يتغير، وإذا ألقي في الخمر رغيف أو بصل ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر ا ه. وسيأتي شئ من ذلك في الفروع آخر الفصل الآتي. قوله: (ذكاة) أي ذبح حيوان فإنه يطهر الجلد، وكذا اللحم ولو من غير مأكول على أحد التصحيحين كما مر في محله. قوله: (والدخول) أي دخول الماء الطاهر في الحوض الصغير النجس مع خروجه من جانب آخر وإن قل في الصحيح كما مر. قوله: (التغور) أي غوران ماء البئر قدر ما يجب نزحه منها مطهر لها كالنزح كما تقدم. قوله: (تصرفه في البعض) أي من نحو حنطة تنجس بعضها، والتصرف يعم الاكل والبيع والهبة والصدقة، أفاده ح. وهذه المسألة ستأتي متنا، وينبغي تقييد التصرف بأن يكون بمقدار ما تنجس منها أو أكثر لا أقل، كما يفيده ما قدمناه في الندف عن النهر. قوله: (ونزحها) أي نزح البئر. قوله: (ونار) كما لو أحرق موضع الدم من رأس