بعد النقل إلا الرجوع واستدلالهم بالآية لا ينفيه، بل ربما تلحق سائر الكتب السماوية بالقرآن دلالة لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم كما لا يخفى، نعم ينبغي أن يخص بما لم يبدل كما سيأتي نظيره ا ه. قوله: (غير مشرز) أي غير مخيط به، وهو تفسير للمتجافي. قال في المغرب مصحف مشرز أجزاؤه: مشدود بعضها إلى بعض، من الشيرازة وليست بعربية ا ه. فالمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة وهي الكيس ونحوها، لان المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر.
وقيل المراد به الجلد المشرز، وصححه في المحيط والكافي، وصحح الأول في الهداية وكثير من الكتب، وزاد في السراج: أن عليه الفتوى. وفي البحر: أنه أقرب إلى التعظيم. قال: والخلاف فيه جاز في الكم أيضا. ففي المحيط: لا يكره عند الجمهور، واختاره في الكافي معللا بأن المس اسم للمباشرة باليد بلا حائل. وفي الهداية: أنه يكره، هو الصحيح لأنه تابع له، وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ، فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى ا ه.
أقول: بل هو ظاهر الرواية كما في الخانية، والتقييد بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسه ببعض ثياب البدن غير الكم كما في الفتح عن الفتاوي. وفيه قال لي بعض الاخوان: أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق؟ قلت: لا أعلم فيه نقلا. والذي يظهر أنه إن تحرك طرفه بحركته لا يجوز، وإلا جاز، لاعتبارهم إياه تبعا له كبدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلى وعليه عمامة بطرفها الملقى نجاسة مانعة، وأقره في النهر والبحر. قوله: (أو بصرة) راجع للدرهم، والمراد بالصرة ما كانت من غير ثيابه التابعة له. قوله: (وحل قلبه بعود) أي تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه. قوله: (بغير أعضاء الطهارة) هذا لا يظهر إلا في الأصغر، وأما في الأكبر فالأعضاء كلها أعضاء طهارة ط: أي فالخلاف إنما هو في المحدث لا في الجنب، لان الحدث يحل جميع أعضائه، قوله: (وبما غسل منها) أي من الأعضاء بناء على الاختلاف في تجزي الطهارة وعدمه في حق غير الصلاة قوله: (والمنع أصح) كذا في شرح الزاهدي. وظاهره أن المقابل صحيح يجوز الافتاء به ط، لكن في السراج: والصحيح أنه لا يجوز، لان بذلك لا ترتفع جنابته، ومثله في البحر فليس أفعل التفضيل على بابه. قوله: (لان الجنابة لا تحل العين) تقدم ما يفيد أن الجنابة تحلها وسقط غسلها للحرج ط، والأولى أن يعلل بعدم المس كمقال ح، لأنه لم يوجد في النظر إلا المحاذاة.
قوله: (وإلا) أي إن لم يكن المرا بالكراهة المنفية كراهة التحريم لا مطلق الكراهة قوله: مندوب فقد نص في أذان الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى. قوله: (وهو مرجع كراهة التنزيه) أي فلذا قيد بقوله أي تحريما، وقصد بذلك الرد على قول البحر، وترك المستحب لا يوجب الكراهة، وقدمنا الكلام على ذلك في مندوبات الوضوء، قوله: (ولا يكره مس صبي الخ) فيه أن