ا ه، فافهم. قوله: (تصحيح الدرر) هو ما مشى عليه المصنف في متنه هنا. قوله: (وصح نقل بلة) بكسر الباء أبو السعود. قوله: (إلى عضو آخر) مفاده أنه لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضا كما صرح في القهستاني. قوله: (فيه) أي في الغسل. قال في القنية: فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر السفلى بماء العليا، بخلاف الوضوء، لان البدن في الجنابة كعضو واحد ا ه. قوله: (بشرط التقاطر) صرح به في فتح القدير. قوله: (لما مر) أي قريبا في قوله: لأنه في الغسل كعضو واحد وهو علة لقوله: صح ولقوله: لا في الوضوء لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد، فافهم. قال ط: وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس بنقل. قوله: (وفرض الغسل) الظاهر أنه أراد بالفرض ما يعم العلمي والعملي، لأنه عند رؤية مستيقظ بللا ليس مما يثبت بدليل لا شبهة فيه كما نبه عليه في الحلية، ولذا خالف فيه أبو يوسف كما سيأتي. قوله: (عند خروج) لم يقل بخروج لان السبب هو ما لا يحل مع الجنابة كما اختاره في الفتح وسيذكره الشارح في قوله: وعند انقطاع حيض ونفاس ولو قال: وبعد خروج، لكان أظهر لأنه لا يجب قبل السبب. قوله: (مني) أي مني الخارج منه، بخلاف ما لو خرج من المرأة مني الرجل كما يأتي، وشمل ما يكون به بلوغ المراهق على ما سيذكره المصنف. قوله: (من العضو) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل، أما لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل، وليراجع. قوله: (وترائب المرأة) أي عظام صدرها كما في الكشاف. قوله: (ومنيه أبيض الخ) وأيضا منيه خاثر ومنيها رقيق. قوله: (إن منيها) أي يقينا، فلو شكت فيه فلا تعيد الغسل اتفاقا للاحتمال، والأولى الإعادة على قولهما احتياطا. نوح أفندي.
قوله: (لا الصلاة) كما أن الرجل لا يعيد ما صلى إذا خرج منه بقية المني بعد الغسل اتفاقا كما في الفتح، لكن في المبتغي: بخلاف المرأة: يعني أنها تعيد تلك الصلاة، وفيه نظر ظاهر، والذي يظهر أنها كالرجل، كذا في الحلية وتبعه في البحر. وأجاب المقدسي بحمل قوله: بخلاف المرأة على أنها لا تعيد أصلا: أي لا الغسل ولا الصلاة، لان ما يخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل ا ه. أقول:
أي إذا لم تعلم أنه ماؤها. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن منيها بل مني الرجل لا تعيد شيئا وعليها الوضوء. رملي عن التاترخانية. قوله: (بشهوة) متعلق بقوله: منفصل احترز به عما لو انفصل بضرب أو حمل ثقيل على ظهره، فلا غسل عندنا خلافا للشافعي كما في الدرر. قوله: (كمحتلم) فإنه لا لذة له يقينا لفقد إدراكه ط، فتأمل. وقال الرحمتي: أي إذا رأى البلل ولم يدرك اللذة، لأنه يمكن أنه أدركها ثم ذهل عنها فجعلت اللذة حاصلة حكما. قوله: (ولم يذكر الدفق) إشارة إلى الاعتراض