نهاية وغيرها. ونظر فيه في البحر بأن الكرخي قائل باستواء الآية وما دونها في المنع. وأجاب في النهر بأن مراده بما دونها: ما به يسمى قارئا وبالتعليم كلمة كلمة لا يعد قارئا ا ه. ويؤيده ما قدمناه عن اليعقوبية. بقي ما لو كانت الكلمة آية ك ص - و - ق - نقل نوح أفندي عن بعضهم أنه ينبغي الجواز. أقول وينبغي عدمه في * (مدهامتان) * الرحمن: 46) تأمل. قوله: (حتى لو قصد الخ) تفريع على مضمون ما قبله من أن القرآن يخرج عن القرآنية بقصد غيره. قوله: (إلا إذا قصد الخ) (1) استثناء من المضمون المذكور أيضا، والمراد المصلي الصلاة الكاملة ذات الركوع والسجود.
قوله: (فإنها تجزيه) الضمائر إلى القراءة المعلومة من المقام أو إلى الفاتحة ط قوله: (فلا يتغير حكمها) وهو سقوط واجب القراءة بها. قوله: (بقصده) أي الثناء. قوله: (ومسه) أي مس القرآن.
وكذا سائر الكتب السماوية. قال الشيخ إسماعيل: وفي المبتغى: ولا يجوز مس التوراة والإنجيل والزبور وكتب التفسير ا ه. وبه علم أنه لا يجوز مس القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسمى قرآنا متعبدا بتلاوته، خلافا لما بحثه الرملي، فإن التوراة ونحوها مما نسخ تلاوته وحكمه معا. فافهم. قوله:
(مستدرك) أي مدرك بالاعتراض. والمعنى أنه معترض بما بعده من قول المصنف وبه وبالأصغر مس مصحف فإنه يغني عنه. وفيه أنه لا يعترض بالمتأخر على المتقدم لوقوعه في مركزه ط: أي بل بالعكس. قوله: (ساقط) لم يسقط فيما رأيناه من نسخ الشرح إلا قوله: ومسه ح. قوله: (لوجوب الطهارة فيه) حتى لو لم يكن ثمة مسجد لا يحل فعله بدونها، وتمامه في البحر. قال الرحمتي وكان المناسب أن يذكره: أي الطواف مع ما بعده، لان كما تجب الطهارة فيه من الحديث الأكبر تجب من الأصغر كما سيأتي، وصرح به ابن أمير حاج في عد الواجبات. قال: والطهارة فيه من الحدث الأكبر والأصغر ا ه. قوله: (مس مصحف) المصحف بتثليث الميم والضم فيه أشهر، سمي به لأنه أصحف: أي جمع فيه الصحائف. حلية. قوله: (أي ما فيه آية الخ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا من إطلاق اسم الكل على الجزء، أو من باب الاطلاق والتقييد. قال ح: لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب: أي موضع الكتابة، كذا في باب الحيض من البحر، وقيد بالآية لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه كما في حيض القهستاني. وينبغي أن يجري هنا ما جري في قراءة ما دون آية من الخلاف، والتفصيل المارين هناك بالأول، لان المس يحرم بالحدث ولو أصغر، بخلاف القراءة فكانت دونه. تأمل. قوله: (ظاهر كلامهم لا) قال في النهر: وظاهر استدلالهم بقوله تعالى:
* (لا يمسه إلا المطهرون) * (الواقعة: 97) بناء على أن الجملة صفة للقرآن يقتضي اختصاص المنع به ا ه. لكن قدمنا آنفا عن المبتغى أنه لا يجوز، وكذا نقله عن القهستاني عن الذخيرة ثم قال: وليس