في النهر: وعن بعضهم قصره ط. قوله: (والهاء همزة) وقد تبقى على حالها فيقال ماء بالهاء كما في القاموس. قوله: (به حياة كل نام) أي زائد من حيوان أو نبات، ولا يراد أن الماء الملح ليس فيه حياة، لان ذلك عارض والأصل فيه العذوبة كما في حاشية أبي السعود: أي لان أصله من ماء السماء كما يأتي. قوله: (مطلقا) أي سواء كان أكبر أو أصغر. قوله: (هو ما يتبادر عند الاطلاق) أي ما يسبق إلى الفهم بمطلق قولنا ماء ولم يقم به خبث ولا معنى يمنع جواز الصلاة، فخرج الماء المقيد والماء المتنجس والماء المستعمل بحر. وظاهره أن المتنجس والمستعمل غير مقيد مع أنه منه، لكن عند العالم بالنجاسة والاستعمال، ولذا قيد بعض العلماء التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله.
واعلم أن الماء المطلق أخص من مطلق ماء لاخذ الاطلاق فيه قيدا، ولذا صح إخراج المقيد به. وأما مطلق ماء، فمعناه أي ماء كان، فيدخل فيه المقيد المذكور، ولا يصح إرادته هنا. قوله:
(كماء سماء) الإضافة للتعريف، بخلاف الماء المقيد فإن القيد لازم له لا يطلق الماء عليه بدونه كماء الورد. بحر. قوله: (وأودية) جمع واد. قوله: (وآبار) بمد الهمزة وفتح الباء بعدها ألف، وبقصر الهمزة وإسكان الباء بعدهما همزة ممدودة بألف: جمع. شرح المنية. قوله: (بحيث يتقاطر) وعن الثاني الجواز مطلقا، والأصح قولهما. نهر. قوله: (وبرد وجمد) أي مذابين أيضا. قوله: (وندا) بالفتح والقصر. قال في الامداد هو الطل، وهو ماء على الصحيح، وقيل نفس دابة ا ه. أقول: وكذا الزلال. قال ابن حجر: وهو ما يخرج من جوف صورة توجد في نحو الثلج كالحيوان وليست بحيوان، فإن تحقق كان نجسا لأنه قئ ا ه. نعم لا يكون نجسا عندنا ما لم يعلم كونه حيوانا دمويا، أما رفع الحدث به فلا يصح وإن كان غير دموي، قوله: (فالكل) أي كل المياه المذكورة بالنظر إلى ما في نفس الامر. قوله: (والنكرة) جواب عما يقال: إن ماء في الآية نكرة في سياق الاثبات فلا تعم.
وبيان الجواب أن النكرة في الاثبات قد تعم لقرينة لفظية، كما إذا وصفت بصفة عامة مثل. ولعبد مؤمن خير - أو غير لفظية مثل - علمت نفس - ومثل: تمرة خير من جرادة، وهنا كذلك، فإن السياق للامتنان وهو تعداد النعم من المنعم، فيفيد أن المراد أنزل من السماء كل ما فسلكه ينابيع لا بعض الماء حتى يفيد أن بعض ما في الأرض ليس من السماء، لان كمال الامتنان في العموم، ويستدل بالآية أيضا على طهارته إذ لا منه بالنجس. قوله: (بلا كراهة) أشار بذلك إلى فائدة التصريح به مع دخوله في قوله: وآبار وسيذكر الشارح في آخر كتاب الحج أنه يكره الاستنجاء بماء زمزم والاغتسال ا ه. فأستفيد منه أن نفي الكراهة خاص في رفع الحدث بخلاف الخبث. قوله: (قصد تشميسه) قيد اتفاقي لان المصرح به في كتب الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كذلك. قوله: (وكراهته الخ) أقول: المصرح به في شرحي ابن حجر والرملي على المنهاج أنها شرعية تنزيهية لا طبية، ثم قال ابن حجر: واستعماله يخشى منه البرص كما صح عن عمر رضي الله عنه، واعتمده بعض محققي الأطباء لقبض زهومته على مسام البدن فتحبس الدم، وذكر شروط كراهته