شرح الغزنوية حيث جعل غسل الرمي في يوم النحر غير غسل دخول مني يوم النحر. قوله: (وعند دخول مكة) استظهر في الحلية سنيته لنقل المواظبة. قوله: (لطواف الزيارة) لم يقيد بذلك في الفتح والبحر، بل جعل في شرح درر البحار كلا من دخول مكة والطواف قسما برأسه، ونصه: وجب للاستسقاء والكسوف، ودخول مكة والوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار والطواف.
تنبيه: ظهر مما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خمسة، وهي: الوقوف بمزدلفة، ودخول منى، ورمي الجمرة ودخول مكة، والطواف، ويظهر لي أنه ينوب عنها غسل واحد بنيته لها كما ينوب عن الجمعة والعيد، وتعدادها لا يقتضي عدم ذلك. تأمل. قوله: (وظلمة) أي نهارا. إمداد. قوله:
(ولحضور مجمع الناس) عزاه في البحر إلى النووي وقال: لم أجده لائمتنا.
أقول: وفي معراج الدراية: قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس. قوله: (ولمن لبس ثوبا جديدا) عزاه في الخزائن إلى النتف.
قوله: (أو غسل ميتا) للخروج من الخلاف كما في الفتح. قوله: (أو يراد قتله الخ) عزاه هذه المذكورات في الخزائن إلى الحلبي من خزانة الأكمل. قوله: (ولمستحاضة انقطع دما) وكذا المحتلم أراد معاودة أهله على ما سيأتي، وكذا لمن بلغ بسن أو أسلم طاهرا كما مر، فقد بلغت نيفا وثلاثين. قال في الامداد: ويندب غسل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها ا ه.
وفيه ما مر مع مخالفته لما قدمه الشارح تبعا للبحر وغيره، لكن قدمنا أن الشارح سيذكر في الأنجاس أن المختار أنه يكفي غسل طرف الثوب، فيما في الامداد مبني عليه، فتدبر. قوله: (ثمن ماء اغتسالها) أي من جنابة أو حيض انقطع لعشرة أو أقل. وفصل في السراج بين انقطاع الحيض لعشرة فعليها لاحتياجها إلى الصلاة، ولاقل فعليه لاحتياجه إلى الوطئ، قال في البحر: وقد يقال: إن ما تحتاج إليه مما لا بد لها منه واجب عليه، سواء كان هو محتاجا إليه أو لا، فالأوجه الاطلاق ا ه.
قوله: (ولو غنية) وبه ظهر ضعف ما في الخلاصة من أن ثمن ماء الوضوء عليها لو غنية وإلا فإما أن ينقله إليها أو يدعها تنقله بنفسها. بحر من باب النفقة. قوله: (فأجرة الحمام عليه) ذكره في نفقة البحر بحثا، قال: لأنه ثمن ماء الاغتسال، لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء ا ه. وما بحثه نقله الرملي عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح، فافهم. قوله: (الشعث والتفث) محركان، والأول انتشار الشعر واغبراره لقلة التعهد، والثاني بمعنى الوسخ والدرن، وسوى بينهما في القاموس، واعترضه الشاهيني في مختصره. قوله: (قال شيخنا) أي العلامة خير الدين الرملي في حاشيته على المنع. قوله: (الظاهر لا يلزمه) لأنه لا يكون كماء الشرب حتى يكون له حكم النفقة