أضفت إلى المغسول فتحت، وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت ا ه قوله: (الميت) بالتخفيف وبالتشديد ضد الحي، أو المخفف الذي مات والمشدد الذي لم يمت بعد، أفاده في القاموس. قوله: (المسلم) أما الكافر إذا لم يوجد له إلا وليه المسلم فيسيل عليه الماء كالخرقة النجسة من غير ملاحظة السنة ط. قوله: (فييمم) وقيل يغسل بثيابه، والأول أولى. بحر ونهر.
قوله: (كما يجب) أي يفرض. بحر. قوله: (ولو بعد الانقطاع) أي انقطاع الحيض والنفاس، لكن في دخول ذلك في كلام المصنف نظر، لان الحائض من اتصفت بالحيض وبعد انقطاعه لا تسمى حائضا، ولذا قال في الشرنبلالية: إن فيه إشارة إلى أنها لو انقطع حيضها ثم أسلمت لا غسل عليها.
قوله: (على الأصح) مقابلة ما قيل: إنها لو أسلمت بعد الانقطاع لا غسل عليها، بخلاف الجنب، والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الاسلام فكأنه أجنب بعده، والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعد، فلذا لو أسلمت قبل الانقطاع لزمها. قوله: (وعلله) أي علل الأصح. قوله: (ببقاء الحدث الحكمي) حاصله منع الفرق بين الحيض والجنابة، لان التحقيق أن الانقطاع شرط لوجوب الغسل لا سبب.
ومبنى الفرق على أنه لا يثبت لها بالحيض والنفاس حدث حكمي يستمر مثل الجنابة وهو ممنوع، بدليل أن المسافرة لو تيممت بعد الانقطاع خرجت من الحيض، فإذا وجدت الماء وجب عليها الغسل فصارت بمنزلة الجنب، فقد ثبت لها حدث حكمي بعد الانقطاع، هذا خلاصة ما حققه ابن الكمال، وقد حقق في الحلية هذا المقام بما لا مزيد عليه. قوله: (بل بإنزال) عام في الغلام والجارية والحيض قاصر عليها كالولادة ط. وقيل: لو بلغ بالانزال لا يجب عليه، بخلاف ما لو بلغت بالحيض كما في البحر. قوله: (أو ولدت ولم تر دما) هذا قول الإمام، وبه أخذ أكثر المشايخ. وعند أبي يوسف، وهو رواية عن محمد: لا غسل عليها لعدم الدم، وصححه في التبيين والبرهان كما بسطه في الشرنبلالية، ومشى عليه في نور الايضاح، لكن في السراج أن المختار الوجوب احتياطا، وهو الأصح انتهى. قوله: (أو أصاب الخ) كذا عده بعضهم هنا من الإغتسالات المفروضة. قال في الحلية: ولا يخفى أنه ليس مما نحن فيه، فعده من ذلك سهوا ا ه. أي لان الكلام في النجاسة الحكمية لا الحقيقية. قوله: (راجع للجميع) فيه نظر، فقد ذكر العلامة نوح أفندي الاتفاق على وجوب الغسل على من أسلمت حائضا قبل الانقطاع وعلى من بلغت بالحيض، وسيذكر الشارح في باب الأنجاس أن المختار أنه لو خفي محل النجاسة يكفي غسل طرف الثوب أو البدن.
هذا، وفي بعض النسخ هنا ما نصه: وفي التاترخانية معزيا للعتابية: والمختار وجوبه على مجنون أفاق.
قلت: وهو يخالف ما يأتي متنا، إلا أن يحمل أنه رأى منيا، وهل السكران والمغمى عليه كذلك؟ يراجع ا ه. قيل: وهذا ثابت في نسخة الشارح الأصلية ساقط من النسخة المصححة.