أخر: منها أن الودي ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول، وهو شئ لزج، كذا فسره في الخزانة والتبيين، فالاشكال إنما يرد على من اقتصر في تفسيره على ما يخرج بعد البول. قوله:
(على الظاهر) أي إن قلنا: إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على ظاهر الرواية من مسألتي اليمين السابقتين. وذكر المحقق في الفتح أن الوضوء من الحدث السابق، وأن السبب الثاني لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل، إلا إذا وقعا معا، كأن رعف وبال معا كما قرره الآمدي.
قال: وهو معقول يجب قبوله، هو قول الجرجاني من مشايخنا.
والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالأول فقط وبين الحنث، لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف، والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف توضأ منهما، قوله: (غير آدمي) كجني وقرد وحمار. قوله: (خنثى) أي مشكل. قوله: (وما يصنع) أي على صورة الذكر.
قوله: (في الدبر) متعلق بإدخال. قوله: (على المختار) قال في التجنيس: رجل أدخل أصبعه في دبره وهو صائم، اختلف في وجوب الغسل والقضاء. والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء، لان الإصبع ليس آله للجماع فصار بمنزلة الخشبة، ذكره في الصوم، وقيد بالدبر لان المختار وجوب الغسل في القبل إذا قصدت الاستمتاع، لان الشهوة فيهن غالبة، فيقام السبب مقام المسبب دون الدبر لعدمها. نوح أفندي.
أقول: آخر عبارة التجنيس عند قوله: بمنزلة الخشبة وقد راجعتها منه فرأيتها كذلك، فقوله:
وقيد الخ من كلام نوح أفندي، وقوله: لان المختار وجوب الغسل الخ بحث منه سبقه إليه شارح المنية، حيث قال: والأولى أن يجب في القبل الخ. وقد نبه في الامداد أيضا على أنه بحث من شارح المنية، فافهم. قوله: (ولا عند وطئ بهيمة الخ) محترزات قوله: في أحد سبيلي آدمي حي يجامع مثله. وفي القنية برمز أجناس الناطفي فرج البهيمة كفيها لا غسل فيه بغير إنزال ويعزر، وتذبح البهيمة وتحرق على وجه الاستحباب ولا يحرم أكل لحمها به ا ه. وسيأتي في الحدود.
قوله: (بأن تصير مفضاة) أي مختلطة السبيلين. وفي المسألة خلاف، فقيل: يجب الغسل مطلقا، وقيل لا مطلقا. والصحيح أنه إذا أمكن الايلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجامع فيجب الغسل. سراج.
أقول: لا يخفى أن الوجوب مشروط بما إذا زالت البكارة لأنه مشروط في الكبيرة كما يأتي قريبا بالأولى، فقوله في البحر: قد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الايلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية فيه نظر، فتدبر. قوله: (قهستاني) أقول: عبارته وطئ البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا إنزال، فلا يلزم إلا غسل الذكر كما في صوم النظم ا ه. وكأن الشراح قاس الصغيرة عليهما. تأمل. ويؤخذ من هذا أن المباشرة الفاحشة الناقضة للوضوء لا بد أن تكون بين مشتهيين كما قدمناه. قوله: (وسيجئ) أي في باب الأنجاس.