وأبو حامد يجعل الخيار في الثلاث كالخيار الثابت بالشرط ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم " فهو بالخيار ثلاثة أيام " جعل الثلاثة ظرفا للخيار وهو مخالف لما يقوله أبو إسحاق وكلا الوجهين مباين لقول ابن أبي هريرة فأن ابن أبي هريرة يقول أن الخيار ثلاثة أيام إنما يثبت بالشرط ويحمل الحديث على ذلك والتصرية موجبة للخيار على الفور لأنها عيب من العيوب فبين قول ابن أبي هريرة وقول أبي إسحاق اشتراك في جعل خيار التصرية خيار عيب ثبت على الفور وافتراق في أن ابن أبي هريرة لا يعتبر الثلاث عند عدم الشرط أصلا وأبو إسحاق يعتبرها ولذلك أنه إذا اطلع على التصرية بعد الثلاث ثبت له الخيار على الفور عند ابن أبي هريرة ولا يثبت عن أبي إسحاق وتأويل ابن أبي هريرة للحديث على الاشتراط لا دليل عليه وقول أبى حامد وابن أبي هريرة متباعدان جدا لكن بينهما اشتراك واحد في جعل الخيار في الثلاثة الأيام في صورة الشرط وتلخيص هذا أن خيار التصرية عند أبي حامد خيار شرع وعند أبي إسحاق وابن أبي هريرة خيار عيب وخيار الثلاث عند أبي حامد بالشرع وعند ابن أبي هريرة بالشرط وعند أبي إسحاق بالعيب (وأصحهما وأوفقهما) للحديث ولنص الشافعي قول أبى حامد والأصحاب نقلوا عنه أنه حكى ذلك على اختلاف العراقيين وقد رأيته فيه كما حكاه وقد قدمت من حكاه أيضا ولأجل ذلك صححت هذا القول وخالفت الرافعي رحمه الله في التصحيح فاني رأيت أكثر الأصحاب ممن حكى الخلاف لم يصح شيئا والذين صححوا قد ذكرتهم وهم مختلفون في التصحيح وليس يترجح أحد الجانبين على الآخرة بكثرة
(٣٣)