النبي صلى الله عليه وسلم فهذه روايات أبي هريرة ليس في شئ منها اللفظ الذي ذكره المصنف بتمامه بل طريق الأعرج جمعت بين النهى عن التصرية وبيان حكمها من غير ذكر الثلاث * وطريق ابن سيرين وأبى صالح فيها ذكر الثلاث وهي مقتصرة على بيان الحكم والظاهر أنهما حديثان وليسا حديثا واحدا حتى يمكن أن تضاف هذه الزيادة إلى الرواية الأولى بل والمعنى أيضا مختلف لان رواية ابن سيرين وأبى صالح اللتين فيهما ذكر الثلاث (فالأول) يقتضى اثبات الخيار ثلاثا من غير بيان ابتدائه (والثاني) يقتضى اثبات الخيار من غير بيان مدته فالجمع بينهما كما في الكتاب يقتضى التصريح بحكم لم يصرح به في شئ من الروايتين وهو أن يكون الخيار بعد الحلب ثلاثا فالثلاث إما راجعة للخيار فيقتضى أنه بعد حلبها ثلاثا يثبت الخيار وكل واحد من الامرين لم يدل عليه شئ من الروايات صريحا (وأما الثاني) فلم يدل عليه أصلا لا صريحا ولا ظاهرا وممن ذكر الحديث كما ذكره المصنف سواء العبدري في الكفاية والرافعي في التهذيب * وقالا رواه البخاري ومسلم وينبغي أن يكون مرادهما أصل الحديث لان ذلك اللفظ وممن ذكره كذلك أيضا الشيخ أبو حامد في تعليقه وذكر أنه حديث
(٦)