الأصحاب في الليل أنه لابد من تلفظه بالفسخ وعن القفال أنه يؤخر إلى وجود البائع أو الشهود أو مجلس الحكم قال الامام ان تمكن من الفسخ بين يدي قاض فلا عذر في التأخير وان لم يحضر خصمه ولم يتمكن من الاشهاد فليبتدر الرفع إلى القاضي بحيث لا يعد تقصيرا في العرف ولا يلزمه النطق بالفسخ قبل الحضور فان رفع إلى الحاكم مع حضور الخصم بطل حقه على المذهب وان لم يجد الغريم فأمكنه أن يتلفظ بالرد ويشهد فلم يفعل ورفع إلى القاضي فوجهان وقال الغزالي في البسيط ان نهض إلى البائع كما اطلع لم يكن مقصرا وان لم يكن حاضرا ورفع إلى القاضي فليس مقصرا وان فسخ في بيته وأشهد فليس مقصرا وان رفع إلى القاضي مع حضور الغريم بطل حقه على المذهب وان لم يكن الغريم حاضرا وأمكن الاشهاد فلم يشهد ورفع إلى القاضي فوجهان وهو موافق لكلام الامام وجزمه أولا بأنه إذا رفع إلى القاضي ليس مقصرا محمول على ما إذا لم يمكن الاشهاد جمعا بين أول كلامه وكلام الامام أنه يرد على الغريم فإن لم يحضر فالاشهاد أو يكتفى بالحاكم وجهان فعلى أحد الوجهين الغريم ثم الاشهاد ثم الحاكم وعلى الوجه الآخر الغريم ثم الاشهاد أو الحاكم في رتبة واحدة وهذا إذا لم يكن حاضرا في مجلس الحكم فإن كان حاضرا بين يدي القاضي فلا يعذر في التأخير كما قدمه الامام وقال في الوسيط إن كان العاقد حاضرا فليرد عليه في الحال وإن كان غائبا فليشهد على الرد اثنين فان عجز فليحضر مجلس القاضي فان رفع إلى القاضي والخصم حاضر فمقصر وإن كان الشهود حضورا فرفع إلى القاضي فوجهان إذ في الرجوع إلى القاضي مزيد تأكيد فاقتضى هذا الترتيب الغريم ثم الاشهاد ثم الحاكم وقيل الغريم ثم الاشهاد أو الحاكم في رتبة واحدة وقال في الوجيز يرد عليه في الوقت إن كان حاضرا وإن كان غائبا أشهد شاهدين حاضرين فإن لم يكن حاضرا عند القاضي فوافق ما في الوسيط قال الرافعي وفى الترتيب المذكور اشكال يعنى الذي في الوسيط والوجيز قال لان الحضور في هذا الموضع اما أن يعني به الاجتماع في المجلس أو الكون في البلد فإن كان الأول فإذا لم يكن البائع عنده ولا وجد الشهود ولم يسع إلى القاضي ولا سعى إلى البائع واللائق لمن يمتنع من المبادرة إلى القاضي إذا وجد البائع أن يمنع منها
(١٤٤)