القطع بأنه لا يوجب الرد للرضي بسببه ولكن القاضي حسين رحمه الله أطلق أن زوال البكارة في يد البائع يثبت الخيار ومثل هذا الاطلاق لا يوجد منه نقل في خصوص المزوجة ووطئ الزوج بها (القسم الثاني) إذا حدث العيب بعد القبض ولم يستند إلى سبب قبل القبض فإنه لا يثبت به الرد وهذا إذا كان بعد القبض والتفرق أما لو قبضه في المجلس وحدث به عيب قبل التفرق والتخاير فالوجه في وذلك بناؤه على تلف المبيع في يد المشترى في مدة الخيار وفيه طرق (إحداهما) وهي التي أوردها الغزالي وارتضاها الامام واقتضى ايراد الرافعي ترجيحها (أما) ان قلنا الملك للبائع انفسخ والا فوجهان (أصحهما) عدم الانفساخ وإذا تم العقد لزم الثمن لان القبض وجد إلا أنه بقيت علقة فصار كما لو اشترى مكايلة فقبض جزافا أو غصب المبيع من يد البائع وتلف في يده قال هذا التعليل صاحب التتمة (والثاني) ينفسخ لأن العقد لم يستقر كما بعد الخيار وقبل القبض (والطريقة الثانية) القطع بعدم الانفساخ وإنه إذا حصلت الإجازة يلزم المشترى الثمن (وان قلنا) الملك للبائع وهذه منسوبة للشيخ أبى حامد (الطريقة الثالثة) مثلها الا أنا (إذا قلنا) الملك للبائع وحصل امضاء البائع ضمنه المشترى بالقيمة وهذه حكاها الامام عن العراقيين وبعض أصحاب القفال وهو مقتضى كلام المصنف حيث ذكر المسألة في أول كتاب البيوع ولذلك نسبها العمراني إليه (الطريقة الرابعة) طريقة الماوردي إن كان التلف في خيار المجلس انفسخ على الأقوال كلها وإن كان في خيار الشرط فإن كان لهما أو للبائع وحده فكذلك وإن كان للمشترى وحده (فان قلنا) يملك بانقضاء الخيار أو موقوف ضمنه بالقيمة (وان قلنا) يملكه بنفس العقد فعلى وجهين (أحدهما) وهو ظاهر نصه في البيوع أنه ضامن بالقيمة دون الثمن (والثاني) وقد أشار إليه في الصداق أنه ضامن له بالثمن المسمى (الطريقة الخامسة) ما دل
(١٢٧)