أبو حامد عن النص وما رواه الامام عن التخريج على أنه هل يأخذ قسطا من الثمن قال والصحيح الاخذ وذلك إشارة إلى ترجيح طريقة الامام أو طريقة صاحب التهذيب على الطريقة المحكية عن النص وان الأصح أنه يرد بدل اللبن وقال الماوردي ان له الرد وعليه رد بدل اللبن ولكن لا يلزمه رد صاع لان الصاع عوض لبن التصرية فان اتفقا على قدره فذاك والا فالقول قول المشترى فهذه أربع طرق وفى تعليق أبى على الطبري عن ابن أبي هريرة أنه يردها قولا واحدا ويرد معها صاعا من تمر على أصح الوجهين وفى هذا موافقة لصاحب التهذيب وفى تعليق الشيخ أبى حامد التي بخط سليم وتعليق القاضي أبى الطيب وغيرهما تفصيل لابد منه وهو أنه إذا لم يمكن هناك رد اللبن المحلوب ولا رد شئ لأجله لان اللبن لم يكن موجودا في حالة العقد وإنما حدث في ملكه وإن كان قد ينتج في تلك الحالة شئ فذلك يسير لا حكم له وما حدث في ملكه لا يمنعه من الرد ولا يوجب عليه بدلا كغلة العبد فهذا القسم لا يمكن الخلاف فيه لأنه ليس عند العقد لبن يقابل بقسط من الثمن فايجاب البدل لا يدل عليه معني ولا يفيد ان في ضرعها لبن مجتمع لبن العادة لا لبن التصرية فحلبها ثم علم بها عيبا فإن كان اللبن تالفا فلا رد لأنه تناوله لاستعلام العيب فلا يكن له رد بعض المبيع ونقل القاضي أبو الطيب أن من أصحابنا من قال له رد الشاة ولا يرد بدل اللبن وأنه نص عليه في القديم لان لبن غير التصرية يسير قال أبو الطيب والشاشي والأول أقيس وإذا ضممت ما ذكره الرافعي والماوردي إلى ما اختاره هو لاجتمع في المسألة في هذا القسم خمس طرق (أحدها) امتناع الرد وهو اختيار الشيخ أبى حامد والقاضي أبي الطيب ومن وافقهما (والثاني) الرد فلا يرد بدل اللبن شيئا وهو المحكي عن نصه في القديم والرافعي نقله عن حكاية أبى حامد ولم أره في تعليقه في هذا القسم صريحا وإنما ذكره مطلقا وأما أبو الطيب فإنه صرح به في هذا القسم كما ذكرت (الطريق الثالث) قول صاحب التهذيب أنه يردها ويرد صاعا من تمر (الرابع) قول الماوردي انه يرد بدل اللبن ولا يرد الصاع (الخامس) قول الإمام التخريج على
(١٠٦)