على الصحيح وبهذا التحقيق يتعين أن يكون هذا القسم من المرتبة الأولى ولا يكون من المرتبة المتوسطة التي تقدمت الإشارة إليها في كلام الامام وإنما ذكرته في المرتبة الثانية لكونه من صور الخلاف في الجملة نعم كلام الصيدلاني وما أشار إليه من ضعف الظن وتصور الفعل يقتضى التردد في إلحاقه بالتصرية وقد تقدم ما فيه ثم إن المصنف رحمه الله رد الوجه الثاني بأنه لا اعتبار به أي لا اعتبار بغرض المشترى وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن لأنه المعتبر لعموم الناس وهذا سيأتي مثله أيضا في كلام المصنف فيما إذا شرط أنها ثيب فخرجت بكرا وقد حكي الروياني في البحر أنه لو صرح باشتراط السبوطة فخرجت جعدة قال بعض أصحابنا بخراسان يثبت الخيار وجها واحدا لأجل التصريح وقيل فيه وجهان فحصل في كل من المسئلتين طريقان (الصحيح فيهما) إجراء الوجهين وقيل في المسألة الشرط يثبت قطعا وقيل في المسألة التدليس لا يثبت قطعا (القسم الثاني من هذه المرتبة الثانية) التي هي محل الخلاف ما يضعف الظن فيه الخلاف في هذا القسم في إلحاقه بالتصرية لأجل التغرير والظن أولا لضعف الظن في هذا القسم وقصوره على الشرط والظن المسند إلى أمر غالب فمن ذلك من جهة أن هذا يقرب استكشافه وجرت العادة به بخلاف تسويد الشعر ونحوه وكذلك الخلاف في هذا القسم فمن ذلك لو لطخ ثوب العبد بالمداد أو ألبسه ثوب الكتبة والخبازين أو سود أنامله وخيل كونه كاتبا أو خبازا فبان خلافه فوجهان (أحدهما) يثبت الخيار للتلبيس (وأصحهما) عند الرافعي وغيره لاخيار وبه جزم الجرجاني لان الانسان قد يلبس ثوب غيره عارية فالذنب للمشترى حيث اغتر بما ليس فيه كثير تغرير وعلى هذا لو ألبسه ثوب الأتراك فظن المشترى أن المملوك تركي وكان روميا فالحكم على ما ذكرنا قاله صاحب التتمة وكذلك لو أكثر علف البهيمة حتى انتفخ بطنها فتخيل المشترى كونها حاملا قاله الامام والمتولي قولا عن الأصحاب والرافعي وكذلك لو أرسل الزنبور في ضرعها حتى انتفخ وظنها المشترى لبونا قاله المتولي والرافعي أيضا لان الحمل لا يكاد يلتبس على الخبير ومعرفة اللبن متيسرة بعصر الثدي بخلاف صورة التصرية وكثرة
(١٠١)