على الثوب أثر مداد فظنه كاتبا طريقين (أحدهما) فيه وجها واحدا لأنه يحتمل أن يكون استعار ثوبا فقد ظن في غير موضعه فهذا الذي قاله الروياني يحتمل أن يكون في المسألة من حيث الجملة ويحتمل أن يكون القطع في محل والخلاف في محل آخر على ما تقدم ويحتمل أن يكون الطريقان في هذه المرتبة الأخيرة (والأفقه) التفصيل المتقوم ولم يذكر المصنف رحمه الله هذه المرتبة الأخيرة ولا شيئا من أمثلة القسم الثاني من المرتبة الثانية وإنما ذكر مسألة سبوطة الشعر وقد نبهت على أنها وإن كان فيها خلاف في الرد فليس ذلك اختلاف في إلحاقه بالمصراة بل لأجل خروجها على الوصف الأكمل فينبغي أن يحمل كلام المصنف رحمه الله على أنه لم يرد إلا ذكر المصراة وما يلحق بها ولذلك ذكر بعده مسألة هي من المرتبة الأولى التي لا خلاف في ثبوت الخيار فيها وهي إذا اشترى صبرة ثم بان انها على صخرة أو بان أن باطنها دون ظاهرها في الجودة أي وإن كان الكل جيدا لا عيب فيه فاما مسألة الصبرة إذا بان أنها على صخرة وكان المشترى عند العقد يظن أنها على استواء الأرض فهل يتبين بطلان العقد فيه وجهان (أصحهما) لا ولكن للمشترى الخيار كما ذكره المصنف رحمه الله تنزيلا لما ظهر منزلة العيب والتدليس وهو الذي نص عليه الشافعي في باب السنة في الخيار في الجزء السابع من الام قال الرافعي رضي الله عنه وهذا ما أورده صاحب الشامل وغيره (قلت) وممن جزم به الماوردي في باب الشرط الذي يفسد البيع والقاضي أبو الطيب قبل باب بيع المصراة (والثاني) وبه قال الشيخ أبو محمد يتبين بطلان العقد لأنا بنينا بالآخرة أن العيان لم يفد علما هذا إذا ظنها مستوية الأرض أما لو علم بالحال فثلاث طرق (أصحهما) أن في صحة البيع قولي بيع الغائب (والثاني) القطع بالصحة (والثالث) القطع بالبطلان وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى بعض المحققين (فان قلنا) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها والوجهان في حالة ظن الاستواء مفرعان على القول بالبطلان ههنا وأما إذا بان أن باطنها دون ظاهرها في الجودة فالتلبيس حاصل كمسألة المصراة وتجعيد
(١٠٣)