ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لأداء ولا خبثة ولا غائلة " رواه البخاري تعليقا فقال ويذكر عن العداء بن خالد وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق وهكذا هو في البخاري اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد والخبثة ما كان من غير طيب الكسب وسأل الأصمعي سعيد بن أبي عروبة عنها فقال بيع أهل عهد المسلمين والأول أصح وهي - بكسر الخاء وسكون الباء الموحدة وبالثاء المثلثة - فكأنه يقول لا مرض ولا حرام ولا شئ يقوله أي بملكه من إباق وغيره ورواه الترمذي وابن ماجة متصلا كلاهما عن محمد بن بشال عن عتاد بن الليث عن عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هودة " ألا أقرؤك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلي فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا عليلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم " قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن مكحول وسليمان بن موسى كليهما عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من باع عيبا ولم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه " رواه ابن ماجة وعن عمير ابن سعيد عن عمه وهو الحارث بن سويد النخعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم " إلى البقيع فرأى طعاما يباع في غرائر فأدخل يده فأخرج شيئا كرهه فقال من غشنا فليس منا " قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح وعن أبي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غشيته من غشنا فليس منا " رواه ابن ماجة والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا وحكمها معلوم من الشريعة وكتمان العيب غش وفى حديث حكيم ابن حزام الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم " قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " قال الدين النصيحة " وعن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " على إقامة الصلاة
(١١٤)