تصريح الامام به بل الجواب أن هذا مقصر في التأني لم تحل ذبيحته بخلاف الأول فإنه لا تقصير في حقه ولو لم يحلله أدى إلى حرج والله أعلم * وأما كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة ففيه صور (إحداها) لو جرح السبع شاة أو صيدا أو انهدم سقف على بهيمة أو جرحت هرة حمامة ثم أدركت حية فذبحت فإن كان فيها حياة مستقرة حلت وان تيقن هلاكها بعد يوم ويومين لما ذكره المصنف وان لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وحكى قول أنها تحل في الحالين وقول أنها لا تحل في الحالين والصواب الأول قال أصحابنا وهذا بخلاف الشاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق فذبحت فإنها تحل بلا خلاف لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه وقد ذكر صاحب البيان المسألة وأوهم فيها خلاف الصواب قال إذا أشرفت المريضة على الموت لم تحل بالذكاة قال وحكى صاحب الفروع عن أبي علي بن أبي هريرة أنها ما دامت تضرب بذنبها وتفتح عينها حلت بالذكاة قال وهذا ليس بشئ لان الحياة فيها غير مستقرة وإنما حركتها حركة مذبوح * هذا كلامه والمذهب ما سبق ولو أكلت الشاة نباتا مخضرا فصارت إلى أدنى الرمق فذبحت قال القاضي حسين مرة في حلها وجهان وجزم مرة بالتحريم لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع *
(٨٨)