ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ثمن الكلب خبيث) وينكر علي الحميدي كونه لم يذكر هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين في مسند رافع مع أن مسلما كرره في كتاب البيوع من صحيحه وأما حديث جابر فصحيح رواه أبو داود وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظهما عن جابر قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل) وأما حديث الهرة سبع: فرواه (1) وفى سنن البيهقي عن جابر قال (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها) وأما قول المصنف ما يؤكل شيئان ففيه تساهل لان مقتضي سياقه أن المأكول ينقسم إلى مأكول وغيره وكأنه أراد بالمأكول ما يمكن أكله لا ما يحل أكله وكان الأجود أن يقول الأعيان شيئان حيوان وغيره إلى آخر كلامه وقوله طائر ودواب هكذا في النسخ طائر وكان الأحسن طير ودواب لان الطير جمع كالدواب والطائر مفرد كالدابة (أما الأحكام) فالأعيان شيئان حيوان وغيره والحيوان قسمان بري وبحري والبري ضربان طاهر ونجس (فأما) النجس فلا يحل أكله وهو الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وغيره وهذا لا خلاف فيه ولو ارتضع جدي من كلبة وربي على لبنها ففي حله وجهان حكاهما الشاشي وصاحب البيان وغيرهما (أصحهما) يحل (والثاني) لا (وأما) الطاهر فصنفان طير ودواب والدواب نوعان دواب الانس ودواب الوحش (فاما) دواب الانس فيحل منها الإبل والبقر والغنم ويقال لهذه الثلاثة الانعام ويحل منها الخيل سواء منها العتيق وهو الذي أبواه
(٣)