ونحوها مما لا يختلف في ظرف فرآه ثم اشترى منه رطلا أو أرطالا صح البيع كما سبق بيانه في مسائل الصبرة هكذا قطعوا به ويجئ فيه الوجه السابق عن القفال في بيع صاع من الصبرة وقد أشار إليه صاحب التتمة (الثانية) إذا رآه ثم اشتراه مع ظرفه بعشره دراهم مثلا صح البيع سواء كان ظرفه من فخار أو خشب أو حديد أو نحاس أو كان زقا وسواء عرفا وزنهما أم لا هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور قال الروياني وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين قولين فيما إذا لم يعلما الوزن قال وليس هذا بشئ * ولو اشترى نصفه أو ربعه صح (الثالثة) إذا قال بعتك جميع هذا السمن كل رطل بدرهم صح البيع ويوزن السمن في شئ آخر ويوزن في ظرفه ثم يسقط وزن الظرف بعد تفريغه هكذا قطع به الأصحاب وينبغي أن يجئ فيه الوجه السابق عن أبي الحسين ابن القطان في مثله في الصبرة (الرابعة) إذا قال بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح البيع بالاتفاق كالصورة التي قبلها لأنها هكذا تباع في العادة ولأنه لا غرر (الخامسة) إذا قال بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن الظرف معه ويحسب على المشتري وزنه ولا يكون الظرف مبيعا فالبيع باطل باتفاق الأصحاب لأنه شرط في بيع السمن أن يزن معه غيره وليس ذلك الوزن معه مبيعا فلم يصح كما لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أكيل معها شعيرا هكذا أطلقه الأصحاب ولم يفرقوا بين أن يعلما وزن الظرف أم لا قال ابن الصباغ وينبغي أن يجوز إذا علما وزن الظرف والسمن ويكون كقوله بعتك الصبرة على أن أنقصك صاعا وأحسب ثمنه عليك وهي معلومة الصيعان لأنه لا غرر حينئذ وحكى المتولي هذا وجها لبعض الأصحاب وحكى الروياني كلام الأصحاب ثم حكى كلام ابن الصباغ عن بعض الأصحاب ولم يسمه ومراده ما نقله المتولي أو ما قاله ابن الصباغ فهو كثير النقل عنهما (السادسة) إذا قال بعتك هذا السمن بظرفه كل رطل من المجموع بدرهم فثلاثة أوجه (أصحها) عند الجمهور وأشهرها وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد وجمهور سائر العراقيين وصححه المتولي وآخرون انهما إن علما وزن كل واحد صح البيع والا فلا لما ذكره المصنف (والثاني) يصح مطلقا وهو الأصح
(٣١٩)