ابن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عبد الله بن يابان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مباح لا تباع ولا تؤجر بيوتها) رواه البيهقي * وبحديث عائشة رضى عنها قالت (قلت يا رسول الله ألا نبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس قال لا إنما هو مباح لمن سبق إليه) رواه أبو داود * وعن أبي حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها) وعن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة الكناني قال (كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمان رسول الله صلى الله عليه سلم ولا أبى بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن) رواه البيهقي وبالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال منى مباح لمن سبق) وهو حديث صحيح سبق بيانه في كتاب الجنائز في باب الدفن قالوا ولأنها بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها واجارتها كنفس المسجد الحرام * واحتج الشافعي والأصحاب لمذهبنا بقوله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) والإضافة تقتضي الملك (فان قيل) قد تكون الإضافة لليد والسكنى لقوله تعالى (وقرن في بيوتكن) (فالجواب) أن حقيقة الإضافة تقتضي الملك ولهذا لو قال هذا الدار لزيد حكم بملكها لزيد ولو قال أردت به السكنى واليد لم يقبل * واحتجوا أيضا بحديث أسامة بن زيد أنه قال (أين ننزل من دارك في مكة فقال وهل ترك لنا عقيل من دار وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما قال أصحابنا فهذا يدل على ارث دورها والتصرف فيها * وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة فتح مكة قال (فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن) رواه مسلم وبالاثر المشهور في سنن البيهقي وغيره (أن نافع ابن عبد الحرث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربع مائة وفى رواية بأربعة آلاف) وروى الزبير بن بكار وغيره (أن حكيم بن حرام باع دار الندوة بمكة
(٢٤٩)