في طرق المدينة فسفكوها) رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسارر انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال امرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها) رواه مسلم * وفى الصحيحين عن أنس (أنه لما نزل تحريم الخمر أمره أبو طلحة أن يريق الخمر التي كانت عندهم فأراقها) وعن أنس (أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا) رواه أبو داود باسناد صحيح أو حسن (وأما) حديث ابن عمر وأبي هريرة فرواه البخاري ومسلم من طرق في بعضها نقص من أجره كل يوم قيراطان وفى بعضها قيراط قال صاحب البحر والقيراط عبارة عن جزء من عمله قال واختلفوا في المراد به فقيل ينقص من ماضي عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا في محل نقص القراطين فقال قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل وقيل قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل هذا كلامه (وأما) اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين فقيل يحتمل أنه لنوعين من الكلاب أحدهما أشد ضررا أو لمعنى فيهما أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها والقيراط في غيرها أو القيراطان في القرى والقيراط في البراري أو أنه في زمنين فذكر القيراط ثم زاد التغليظ فذكر قيراطان وقد أوضحت هذا مع سبب النقص وما يتعلق به في شرح صحيح مسلم رضي الله عنه والله سبحانه أعلم * وسالم المذكور هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه م * والجرو - بكسر الجيم وفتحها - والكسر أفصح وحكى الجوهري ضمها (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو الناس أم لم يكن لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطعا والا فوجهان (أحدهما) يجب قتله (والثاني) يجوز قتله ويجوز ارساله
(٢٣٣)