شاذا في الفيل خاصة أنه حلال حكاه الرافعي عن الامام أبى عبد الله البوسنجي من أصحابنا وزعم أنه لا يعدو من الفيلة إلا العجل المغتلم كالإبل والصحيح المشهور تحريمه (وأما) ابن آوى وابن مفترص ففيهما وجهان (أصحهما) تحريمهما وبه قطع المراوزة * وفى سنور البر وجهان (الأصح) تحريمه وقال الخضري حلال (وأما) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج (منها) وما يطير فمنها ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والذنبور (ومنها) الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعطا وهي ملساء تشبه سام أبرص وهي أخس منه واحدتها عطاء وعطانه فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر والفار والذباب والخنفساء والقراد والجعلان وبنات وردان وحمارقان والديدان إلا دودا لجبن والخل والباقلا والفواكه ونحوها من المأكول الذي يتولد منه الدود ففي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت في باب المياه (أحدها) يحل (والثاني) لا (وأصحها) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا ويحرم * اللحكا وهي بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد - وهي دويبة تغوص في الرمل إذا رأت انسانا قال أصحابنا ويستثنى من الحشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما سبق مع دخولهما في اسم الحشرات وكذا أم حنين
(١٥)