وجهين (فاما) الوجه الواحد فهو أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للبيوع كان قبل نزولها وبيان المجمل يكون مقترنا للفظ أو متأخرا عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان * وأما الوجهان (فأحدهما) ما سبق من تقديم البيان في المعهود واقرار بيان التخصيص بالعموم (والثاني) جواز الاستدلال بظاهر العموم دون الظاهر المعهود * هذا آخر كلام الماوردي وذكر أصحابنا نحوه واتفقوا على نقل هذه الأقوال الأربعة عن الشافعي واتفقوا على أن أصحها عند الشافعي أن الآية عامة تتناول كل بيع الا ما نهى الشرع عنه والله أعلم * (فرع) أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشترى قال الغزالي في أول بيوع الوسيط أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة الملك والله سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) قال أصحابنا وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب وهي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الحلف بأن كان شرطه كاتبا فخرج غير كاتب والإقالة والتحالف وتلف المبيع وأما خيار الرؤية ففي بيع الغائب إذا جوزناه فهو ملتحق في المعنى بخيار الشرط والله تعالى أعلم * (فرع) قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته وبمعنى شريته ويقال شريت الشئ بمعنى شريته وبعته وأكثر الاستعمال بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة واشتريته إذا تملكته بها قال الأزهري العرب تقول بعت بمعني بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريت قال وكذلك شريت بالمعنيين قال وكل واحد مبيع وبائع لان الثمن والمثمن كل منهما مبيع ويقال بعته أبيعه فهو مبيع ومبيوع مخيط ومخيوط قال الخليل المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف وقال الأخفش المحذوف عين الكلمة قال المازني كلاهما حسن وقول الأخفش أقيس والابتياع الاشتراء وبايعته وتبايعنا واستبعته سألته أن يبيعني وأبعت الشئ عرضته للبيع وبيع الشئ - بكسر
(١٤٨)