هنا بل إذا عجز عن الغنم ثبت الهدى في ذمته الا أن يجد تخريجا من أحد القولين في دم الاحصار والله أعلم * وحيث قلنا بالصيام فان كسر مد صام عن بعض المد يوما كاملا بلا خلاف كما في نظائره من اليمين وغيرها * وممن صرح به الماوردي وحيث قلنا بالاطعام قال صاحب البحر أقل ما يجزى أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم ان أمكنه ثلاثة فان دفع إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضمن وفى قدر الضمان وجهان (أحدهما) الثلث (وأصحهما) ما يقع عليه الاسم وهما كالخلاف فيمن دفع نصيب صنف من أهل الزكاة إلى اثنين فان فرق على مساكين فهل يتعين لكل مسكين مد أم لا فيه وجهان حكاهما الماوردي والروياني وغيرهما (أصحهما) لا يتعين بل يجوز أن يعطى المسكين أقل من مد وأكثر من مد كما لو ذبح الدم وفرق اللحم فإنه لا يتقدر بشئ ويجزى أن يدفع إلى المسكين القليل والكثير (والثاني) يتقدر بمد كالكفارة فان أعطاه أكثر لم تحسب الزيادة وان أعطاه أقل من مد لم يحسب شئ منه الا ان يعطيه تمام المد والله أعلم * وحيث قلنا بالبدنة أو البقرة أو الشاة فالمراد ما يجزى في الأضحية بلا خلاف وسيأتي ايضاحه في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم *
(٤٠٢)